مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2014 إحداث نقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-03      التاريخ-هجري: 1435-10-07
نشر بتاريخ: 2014-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2014
إحداث نقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية

 

المرسوم التشريعي 30 لعام 2014 إحداث نقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية  – اذهب الى الرابط

 

النظام الداخلي لنقابة المهن المالية والمحاسبية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 16-8-2014 م المتضمن تنظيم عمل المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية ولاسيما المادة (22) يقرر النظام الداخلي وفق مايلي :

الباب الأول – تعاريف

المادة1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام مايلي :

المرسوم التشريعي : المرسوم التشريعي لإحداث نقابة المهن المالية والمحاسبية رقم (30) تاريخ 16-8-2014

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير  : وزير الماليـة.

المهنة : مجموعة الخدمات المترابطة علمياً التي يقدمها الأعضاء الممارسون والتي تشمل الخدمات المحاسبية – المراجعة- الخدمات الاستشارية والاقتصادية والتحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية .

النظام  : النظام الداخلـي .

النقابة : نقابة المهن المالية والمحاسبية .

النقيب : نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية – رئيس مجلس إدارة النقابة  .

العضو: كل من حاز الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها والمنتسب إلى النقابة .

المؤتمر العام : المؤتمر العام للنقابة المحدد بالفقرة ( أ ) من المادة (12) من المرسوم التشريعي.

المجلس : مجلس إدارة النقابة المحدد بالفقرة ( أ ) من المادة (21) من المرسوم التشريعي .

الفرع : فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية .

هيئة الفرع : هي مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع وفق المادة  (29) من المرسوم التشريعي .

مجلس الفرع : مجلس إدارة فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية المحدد في بالفقرة ( أ ) من المادة (32) من المرسوم التشريعي .

العضو المتمم : هو العضو المنتخب من الهيئة العامة للفرع إلى المؤتمر العام والمحدد وفق الفقرة (ب) من المادة (30) من المرسوم التشريعي .

القسم : هو مجموعة الأعضاء المجازين الذين يحملون اختصاصاً أو اختصاصات تندرج تحت إحدى التسميات المحددة في المادة (7) من المرسوم التشريعي .

 الباب الثاني : النقابة – أهدافها – صلاحياتها

الفصل الأول – النقابة

المادة2- نقابة المهن المالية والمحاسبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يمثلها النقيب وتعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية ويكون مركزها مدينة دمشق .

المادة3- النقابة هي تنظيم مهني علمي اجتماعي يهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية   وتطوير آليات إعداد البيانات المالية  وتطبيق المعايير الدولية والمحلية والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم أداء الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي  .

الفصل الثاني – أهدافها

المادة4-  تعمل النقابة على تأطير عمل المهن المالية والمحاسبية لتحقيق الأهداف التالية :

  • تزويد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الأمثل  .
  • تنظيم ممارسة المهن المالية والمحاسبية ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لممارسة هذه المهن والعمل على تطبيقها .
  • تطوير الفكر المالي والمحاسبي بما يخدم الاقتصاد الوطني وتوفير المعلومات والتقارير المالية للجهات المعنية بمؤسسات الاقتصاد الوطني . 
  • تنشيط البحث العلمي وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المواقع الإلكترونية والمكتبات العلمية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
  • التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والواقع العملي ويزيد كفاءة العاملين في المهن المالية والمحاسبية ويحقق خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .
  • المساهمة مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية في دعم حسن سير مؤسسات الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق المساهمين في شركات الأموال وتقديم المشورة المالية لتلك الجهات.
  •  تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من نظام التعاون والتقاعد وتقديم المساعدة في حالات الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة والمرض والحالات الطارئة  .
  •  إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات والملتقيات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
  • التعاون مع المنظمات والنقابات المماثلة العربية والأجنبية والدولية والعمل معها لتعزيز التعاون المهني في المجال المالي والاقتصادي .

الفصل الثالث – صلاحياتها

المادة5-  تقوم النقابة بالأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ومنها  :

  • امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمار المشروعات وإدارتها وفق الأوضاع التي تحددها النقابة .
  • إبرام العقود التي تقتضيها طبيعة عمل النقابة.
  • إحداث الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والتقاعد والضمان الصحي والإشراف عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
  • إصدار النشرات والمجلات العلمية ذات الصلة وإحداث المواقع الإلكترونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة6- للنقابة حق التقاضي باسمها هي باعتبارها شخصية مستقلة كما لها حق التقاضي نيابة عن    أعضائها  وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

الباب الثالث – عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

المادة7- يشترط فيمن يمارس المهن المالية والمحاسبية لدى الجهات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية ممن يحملون الإجازة في الاقتصاد أو التجارة أو ما يعادلها من جميع الاختصاصات أن يكون اسمه مسجلاً لدى النقابة  .

المادة8-  يشترط فيمن يطلب الانتساب إلى النقابة أن يكون :

  • غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وغير مُسرَّح من إحدى الجهات العامة أو الخاصة لأسباب تمس النزاهة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
  • حائزاً الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
  • عربياً سورياً أو من في حكمه أو من مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل .
  • مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز فرع النقابة الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.

المادة9- إذا تبين لمجلس إدارة النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المنتسب مزورة ، على  المجلس طي قرار التسجيل والإحالة إلى القضاء .

المادة10-  تقديم طلب الانتساب:

  • يقدم طلب الانتساب إلى النقابة مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت صحة الشروط . المنصوص عليها في المادتين (7و8) من هذا النظام .
  • وثيقة موظف أو غير موظف أو تصريح خطي يبين طالب الانتساب فيه إذا كان عاملاً في الدولة أو في القطاع الخاص ومكان عمله بالتفصيل
  • يقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن تذكر أسباب الرفض.
  • لا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب آخر إلا بعد زوال أسباب الرفض ومرور ثلاثة أشهر على تاريخ قرار مجلس الإدارة بالرفض .

المادة11- ينظم مجلس إدارة النقابة سجلاً بأسماء أعضاء النقابة يسمى السجل العام للعاملين في المهن المالية والمحاسبية ويجري إعداده وتنظيمه وفقاً للأصول المحددة في النظام الداخلي للنقابة قابلاً لإطلاع الغير في مركز النقابة ، وتصدر شهادات التسجيل بتوقيع النقيب .

المادة12-

أ- مع مراعاة أحكام المادة/11/ من المرسوم التشريعي  يشطب من سجل النقابة وفروعها العضو المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه.

ب – 1/ يعلن مجلس إدارة النقابة أو الفرع جدولاً بأسماء الأعضاء المتخلفين عن تسديد الرسوم والغرامات بعد انقضاء الشهر التاسع من السنة الثالثة، وينذر كل عضو متخلف عن تسديد الرسوم والغرامات بتاريخ إعلان الجدول بكتاب إلى عنوانه المعتمد لديه لتسديد ما يترتب عليه حتى نهاية السنة الثالثة تحت طائلة الشطب.

2/ يصدر مجلس إدارة النقابة أو الفرع قراره بالشطب خلال الأيام الخمس عشرة التي تلي انقضاء الثلاث سنوات.

3/ تسقط مدة الشطب من المدد المحسوبة في المزاولة عند تحديد حقوق  الزميل المشطوب النقابية أو التقاعدية.

4/ لا يحال العضو المشطوب على التقاعد إلا بعد إعادة تسجيله وتسديد  الرسوم والغرامات المترتبة عليه.

  ج-   يقدم طلب إعادة التسجيل إلى مجلس إدارة النقابة أو الفرع الذي شطب اسم العضو من سجلاته مرفقاً بالثبوتيات التالية:

  1. استمارة إعادة تسجيل ( مع بيان واضح بالعنوان المعتمد للتبليغ وتحديد مكان ونوع العمل)
  2. صورة عن قيد السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير السوريين.
  3. نسخة عن السجل العدلي.
  4. وثيقة من المحاسب تثبت أن طالب إعادة التسجيل قد سدد رسم إعادة التسجيل والرسوم والغرامات المترتبة عليه.

د- يبت مجلس إدارة النقابة أو الفرع في طلب إعادة التسجيل خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويعتبر تاريخ تقديم الطلب المستكمل الوثائق حسب سجلات الفرع تاريخاً لإعادة التسجيل.

هـ- يبلغ طالب إعادة التسجيل بكتاب إلى عنوانه المعتمد قرار المجلس بشأنه ويتوجب على من قبل طلبه أداء القسم النقابي المحدد في النظام الداخلي وذلك في التاريخ الذي يحدده المجلس .

و- القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب إعادة التسجيل يجب أن يكون معللاً.

ز- تخضع قرارات الشطب وقرارات رفض إعادة التسجيل الصادرة عن مجالس الفروع للاعتراض أمام مجلس النقابة.

س- تطبق على المكاتب والشركات المالية والمحاسبية كافة أحكام الشطب وإعادة التسجيل المطبقة على العضو . 

المادة13- يحق للعضو المسجل بالنقابة أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب الانتقال إليه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً ويعلم مجلس إدارة النقابة بذلك.

الباب الرابع

الفصل الأول- المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة14-     

     أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من :

1- أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتخب وأعضاء مجالس إدارة الفروع المنتخبين .

2- أعضاء مجلس إدارة النقابة السابق .

3- الأعضاء المتممين .

    ب - تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .

المادة15- في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته يحل محله العضو الذي يليه في
            عدد الأصوات عند انتخابهم .

المادة16- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يأتي :

  • إقرار السياسة العامة للنقابة ومتابعة تنفيذها.
  • انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة.
  • مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس إدارة النقابة وتصديق البيانات المالية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من المجلس.
  • تعيين مدقق حسابات أو أكثر للنقابة وصناديقها  وتحديد تعويضاتهم .
  • تحديد الرسوم النقابية ومساهمة الفروع في موازنة النقابة وفق أحكام النظام المالي .
  • سحب الثقة من النقيب أو مجلس إدارة النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المؤتمر الحاضرين.
  • إقرار اقتراحات مجلس إدارة النقابة بطلب استصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بعمل النقابة ورفعها إلى الجهات المختصة .
  • إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب مقتضيات المصلحة وفقاً لأحكام هذا النظام .
  • إقرار إحداث أقسام تخصصية ضمن النقابة حسب الحاجة .
  • وضع المعايير والضوابط لاختيار المحكمين في حل النزاعات وفق أحكام قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 .
  • إقرار النظام الداخلي للنقابة وتعديلاته .

المادة17- 

يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الآتية :

  1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس إدارة الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس إدارة نقابة جديد.
  2. في دورة عادية خلال أربعة أشهر تلي انتهاء السنة المالية لتصديق البيانات المالية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة ويمكن دمج الدورتين العادية والانتخابية في دورة واحدة .
  3.  في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس إدارة النقابة أو بناءً على طلب خطي من ربع عدد أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
  4. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وبواسطة وسائل الإعلام والاتصال المتاحة وعلى موقع النقابة الالكتروني وتعتبر بمثابة تبليغ قانوني مع توجيه كتاب خطي من النقيب لأعضاء المؤتمر العام مرفقاً به جدول الأعمال والوثائق اللازمة قبل  أسبوع على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر العام .

المادة18- يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه ، وفي حال غيابهما أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً .

المادة19-

  •  تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه بعد أن يتم دعوة ممثل وزارة المالية ، على أن يتم تبليغه أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يدعى المؤتمر للمرة الثانية بعد خمسة عشر يوماً على الأقل ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية في الدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
  • تُعد اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء قانونية بحضور أكثرية أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى عُدَّ طلب الدعوة لاغياً . 

المادة20- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس إدارة النقابة بالاقتراع السري وبأكثرية أصوات الحاضرين .

المادة21- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة  والفروع وعلى موقعها الالكتروني.

المادة22- يحق لمجلس إدارة النقابة دعوة من يراه ضرورياً لحضور جلسات المؤتمر العام للنقابة  وليس  لهم  حق التصويت على أن تعلن أسمائهم في مستهل الجلسة.

الفصل الثاني – مجلس إدارة النقابة

المادة 23-

  • يتولى شؤون النقابة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام .
  • يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات ميلادية بعد حصوله على الشهادة العلمية منهم أربعة أعضاء على الأقل من المرخصين وفق أحكام القانون (33) لعام 2009 وتعديلاته .
  • يُنتخب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
  • ُيعد أعضاء المجلس أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
  • ينتخب المجلس من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً في أول جلسة يعقدها وذلك بالاقتراع السري ويسلم بعد ذلك النقيب وأمين السر والمسؤول المالي السابقون جميع السجلات والمحفوظات لمجلس النقابة الجديد .
  • يباشر مجلس النقابة الجديد مهامه منذ اليوم التالي لانتهاء ولاية المجلس السابق ولا يمنع من ذلك وجود طعن في الانتخاب .
  • يجوز تفرغ النقيب وعضوين من المجلس على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
  • إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات كلها أو بأكثرية أعضاء المجلس تولى المجلس السابق مهمة تسيير شؤون النقابة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار الطعن وحتى صدور نتائج الانتخابات الجديدة ، أما إذا أقرت المحكمة صحة الطعن في الانتخابات بشكل جزئي فيتولى الأعضاء الباقون نفس المهمة .
  • إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام لظروف قاهرة غير شخصية وتأخر معه انتخاب مجلس النقابة الجديد يستمر المجلس القديم في ممارسة مهامه حتى انعقاد المؤتمر العام وانتخاب مجلساً جديد .

المادة24- يشكل الوزير مجلس الإدارة الأول للنقابة لفترة انتقالية لمدة سنة وفق أحكام المادة (21) من المرسوم التشريعي ويجوز للوزير التمديد لسنة ثانية فقط  .

المادة 25-  يعقد مجلس النقابة اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الضرورة .

المادة 26- إذا طرأ لأحد الأعضاء عذراً يمنعه من حضور الاجتماع فعليه أن يبلغ بذلك إلى النقيب      أو أمين السر وإلا اعتبر غائباً بغير عذر ويسجل في محضر الجلسة .

المادة 27-  يجتمع مجلس النقابة بصورة استثنائية في الحالات التالية :

  • بدعوة من النقيب .
  • بناء على طلب خمسة من أعضاء المجلس على الأقل .

المادة 28-

  • لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو نائبه .
  • إذا تعذر اكتمال النصاب بسبب شغور مراكز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة اعتبرت الجلسة صحيحة بأكثرية الأعضاء الباقين على أن يدعى المؤتمر العام خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً لإملاء الشواغر .
  • تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ولا يجوز النظر في إلغاء قرار سابق أو تعديله إلا بموافقة أكثر من نصف كامل أعضائه.

المادة 29- يتولى المجلس:

  • إعداد النظام الداخلي ويعمل به ويتم إقراره في أول مؤتمر عام للنقابة .
  • إعداد النظام المالي والمحاسبي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد واستثمار أموال النقابة ونظام العقوبات ونظام التحكيم والأنظمة الأخرى التي يتطلبها عمل النقابة وتصدر بقرار من الوزير .

المادة 30-  يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي :

  • تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
  • الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها.
  • تمثيل النقابة في كل المجالات التي حددها المرسوم التشريعي .
  • الدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها .
  • التعاون مع الاتحادات المهنية العربية والأجنبية والدولية المماثلة وبما ينسجم مع أهداف النقابة،والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها .
  • وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها .
  • اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة والتي لا تدخل في صلاحيات المؤتمر العام أو المجالس الأخرى .
  • إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها وفق الأنظمة الخاصة بها .
  • تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة بشكل استثنائي بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
  • الإشراف على أعمال مجالس إدارة الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام المرسوم التشريعي  ولقرارات المؤتمر العام .
  • إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها  .
  • تسمية اللجان الاختصاصية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهداف النقابة.
  • تنظيم العلاقات بين مجلس إدارة النقابة ومجالس إدارة الفروع واللجان الاختصاصية وحل الخلافات التي تنشأ بين مجالس إدارة الفروع أو داخل مجلس إدارة الفرع.
  • دراسة قرارات الهيئات العامة للفروع وقرارات مجالس إدارتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما يخالف هذا المرسوم وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس إدارة النقابة.
  • حل مجلس الفرع في أحد الحالات التالية :
  • تكرار غياب غالبية أعضاء مجلس الفرع عن حضور الجلسات لأسباب غير مبررة أو عدم انتظام اجتماعاته بشكل يقدره مجلس النقابة رغم التنبيه الخطي لأكثر من مرتين .
  • عند امتناع مجلس الفرع عن تنفيذ مقررات النقابة لأسباب لا يقبلها مجلس النقابة رغم الطلب المتكرر لتنفيذ هذه المقررات .
  • الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعم التقيد في توظيف الأموال في الأغراض المخصصة لأجلها .
  • عندما تتعارض أعمال مجلس الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للدولة .
  • في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي إلى إرباك عمله والإساءة لسمعة وكرامة المهنة وعدم تمكن مجلس النقابة من حل هذه المنازعات ، على أن يتم انتخاب مجلساً بدلاً عنه خلال شهر من تاريخ حله .
  • تنظيم جداول سنوية في مطلع كل عام بأسماء الأعضاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
  • طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع استثناءً عند الضرورة .
  • الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس إدارة الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام .

الفصل الثالث- مهام مكاتب النقابة

المادة 31- النقيب :

  • مهام النقيب :
  • يمثل النقيب النقابة أمام القضاء والغير ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها .
  • يرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويصدر قراراتهما وينشرها ويعمل على تنفيذها .
  • التوقيع على كافة المراسلات الإدارية في النقابة .
  • التوقيع على الدعوات والمراسلات الموجهة إلى الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية .
  • التوقيع على أوامر الصرف والقبض والشيكات ويوقع معه المسؤول المالي .
  • التنسيق مع أمين السر لإبلاغ الدعوات لأعضاء المجلس لحضور جلسات مجلس النقابة مصحوبة بجدول الأعمال .
  • إرسال الكتب الصادرة بقرار من مجلس النقابة والتي تحمل أمورا توجيهية وتنظيمية إلى الجهات المعنية .
  • ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحيات النقيب في حال غيابه .
  • على النقيب وأمين السر الإقامة في دمشق في حال التفرغ .

المادة 32- مهام نائب النقيب :

        يقوم بأعمال النقيب ويمارس عنه جميع صلاحياته واختصاصاته في حال غيابه .

المادة 33- مهام أمين السر :

  1. تنظيم الدعوات والمراسلات بالتنسيق مع النقيب وضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الخاصة والاحتفاظ بالمراسلات والأوراق والأضابير وخاتم النقابة وتدوين الوقائع والقرارات وتلاوتها بالجلسات التالية للتصديق عليها .
  2. يتخذ ما يلزم لضمان سير الأعمال وضبطها ومسك السجلات التالية :
  3. سجل لضبط وقائع جلسات المؤتمر العام العادية والاستثنائية مع القرارات .
  4. سجل وقائع جلسات المجلس التأديبي والأحكام المتخذة .
  5. سجل وقائع جلسات اجتماع مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطى لكل قرار رقم متسلسل يدون فيه تاريخ الجلسة التي اتخذ فيها .
  6. سجل ذاتية الأعضاء المسجلين في النقابة.
  7. سجل ذاتية العاملين .
  8. سجل الأعضاء غير العرب السوريين ومن في حكمهم .
  9. سجل المراسلات الواردة يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ في شأنها من رأي وتعطى كل مراسلة رقماً متسلسلاً .
  10. سجل المراسلات الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان ما إذا أدى مضمونها بعد ذلك إلى جواب .
  11. سجل الشكاوى المقدمة من أعضاء النقابة أو عليهم عن طريق فروعهم مع ذكر اسم المدعى عليه وخلاصة الشكوى .
  12. السجلات التي يقرر مجلس النقابة إحداثها .

المادة 34- مهام المسؤول المالي :

    يتمتع المسؤول المالي بالاختصاصات التالية :

1- صرف نفقات النقابة وتعويضات الانتقال ورواتب العاملين والمستخدمين في حدود الموازنة المعتمدة .

2- التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف والدفع أصولاً .

3- المحافظة على منقولات النقابة ومستودعاتها وجميع موجوداتها .

4- الإشراف على الجرد السنوي الذي يتم في نهاية كل سنة تحصر به أموال النقابة وممتلكاتها وموجوداتها وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس النقابة

5- تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على المجلس .

6- الإشراف على محاسبة النقابة ومراقبة وارداتها ونفقاتها وضبطها ويشرف على تنظيم السجلات المناسبة لذلك وأهمها :

  • سجل الواردات .
  • سجل النفقات .
  • سجل اللوازم .
  • سجلات تنظيمية أخرى يراها لازمة لضبط الأعمال المالية والمحاسبية وحسن تنظيمها .
  • إعداد مشروع الموازنة السنوية لعرضها على المجلس .
  • تنظيم طلبات الشراء ودراسة الأسعار وتقديم الاقتراح المناسب .

المادة 35-

  • إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو المسؤول المالي يجتمع المجلس لانتخاب البديل من بين أعضائه  .
  • إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من المجلس لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم  لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور .

الفصل الرابع – اللجان الاختصاصية والعلمية للنقابة

المادة 36- يشكل مجلس النقابة اللجان النقابية والمهنية التي تتطلبها أعمال النقابة ، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي نص عليها  المرسوم التشريعي وفق مايلي :

أ- لجنة العلاقات العامة والنشاط الاجتماعي :   

  • دعم وتعميق الروابط النقابية والاجتماعية بين الأعضاء وتنمية روح التعاون والجماعة.
  • إقامة وتفعيل اللقاءات الاجتماعية والنقابية بين فروع النقابة المختلفة .
  • العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمحاسبين العرب على مستوى الوطن العربي .
  • تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات العالمية .
  • الإشراف على النشاطات الاجتماعية التي تقيمها النقابة وفروعها .

ب- لجنة الإعلام والثقافة والتقانة :  

  • العمل على رفع مستوى الوعي السياسي والنقابي لأعضاء النقابة .
  • تغطية الأحداث السياسية الوطنية والقومية والأخبار النقابية ونشاطاتها .
  • إقامة الندوات النقابية والمهرجانات .
  • السعي لإنشاء مكتبة وإغنائها بالكتب الاختصاصية التي تتعلق بالمهنة ووضع ضوابط لاستعارة الكتب والمجلات .
  • السعي لإنشاء قاعدة بيانات خاصة في النقابة .
  • نشر المعلوماتية بين الأعضاء .
  • إنشاء وتطوير مواقع للنقابة المركزية وفروعها .

ج- لجنة البحث العلمي والمهني :

  • الإشراف العلمي على كافة النشاطات العلمية .
  • تشجيع الأعضاء على تقديم الأبحاث والسعي لتطوير المهنة .
  • اقتراح ترجمة الكتب والنشرات العلمية الحديثة والمكافآت المالية المناسبة  للقائمين على الترجمة .
  • الاتصال مع المراكز العلمية ومراكز المعلومات وتحديد موضوعات البحث العلمي التي يمكن للنقابة وفروعها أن تقوم بها .
  • الإشراف على كافة الدراسات التي تعمل على تطوير القوانين والأنظمة النقابية .

د-لجنة الإشراف على صناديق النقابة  :

  • الإشراف على الصناديق التابعة للنقابة والتأكد من سلامة وحسن العمل بها .
  • تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صندوق التكافل الاجتماعي والسكن للأعضاء
  • تقديم الدراسات التي تكفل تطوير خدمات صندوق التقاعد .

المادة 37: يجوز للمجلس دمج بعض اللجان أو تجزئتها أو توسيع صلاحياتها وفق ماتقتضيه المصلحة ومن خلال الممارسة .

المادة 38 : تتألف كل لجنة من اللجان من خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ويجري تعيينهم من قبل مجلس النقابة وتنتخب اللجنة نائباً للرئيس ومقرراً لها .

المادة39 : لا يحق لعضو مجلس النقابة أن يشترك في أكثر من لجنة واحدة كما لا يحق لأي عضو من النقابة الاشتراك في أكثر من لجنتين .

المادة 40: إذا تغيب رئيس اللجنة أو نائبه يتولى الرئاسة أكبر الحاضرين سناً وإذا تغيب المقرر ينتدب الرئيس مقرراً من بين أعضاء اللجنة .

المادة 41: عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء والمقرر من لجنة أخرى .

المادة 42: يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها وتعقد اجتماعات اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه .

المادة 43 : للنقيب حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين .

المادة 44: يقوم مقرر اللجنة بدراسة المواضيع المحالة إليها تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها .

المادة 45 : تكون كافة المخاطبات بين اللجان وأية جهة أخرى كانت عن طريق النقيب .

المادة 46 :

أ – يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل .

ب- تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحاضرين .

ج- ترفع تقارير وتوصيات اللجان المختلفة إلى مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها .

المادة 47: يحق لكل مجلس من مجالس الفروع تشكيل اللجان المماثلة للجان المذكورة لتسهيل أعماله ويتم تشكيلها وتحديد كيفية ممارسة أعمالها من قبل مجلس الفرع وفق الأسس الواردة ويحل رئيس الفرع محل النقيب في دعوة اللجان .

الفصل الخامس – فرع النقابة

المادة 48-

  • يحدث بقرار من مجلس إدارة النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد أعضائه عن مائتي عضو وذلك بعد إقراره من المؤتمر العام .
  • في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء
     الأعضاء إلى أقرب فرع في محافظة مجاورة وذلك بقرار من مجلس إدارة النقابة.
  • في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الأعضاء في كلٍ منها العدد الكاف لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الأعضاء فرعاً يحدد قره بقرار من مجلس النقابة .

الفصل السادس – الهيئة العامة للفرع

المادة 49- تتكون الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المسجلين في السجل العائد للفرع ممن

              سددوا ما عليهم من التزامات مالية للنقابة وصناديقها .

المادة 50- تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية :

  • انتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة الفرع .
  • انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأعضاء الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة العلمية بنسبة عضو متمم عن كل مئتي عضو من أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء ، أما الفرع الذي يقل عدد أعضاءه عن مئتي عضو فيكون له عضو متمم واحد .
  • مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس إدارة الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة .
  • تصديق البيانات المالية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس إدارة النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام .
  • تعيين مدقق حسابات أو أكثر وتحديد تعويضاتهم  .
  • سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس إدارة الفرع أو أحد أعضائه بأكثرية أصوات ثلتي عدد أعضائها الحاضرين وبالاقتراع السري المباشر .
  • تعيين العدد اللازم من العاملين للقيام بالأعمال الإدارية العائدة لفرع النقابة  ضمن حدود الاعتمادات المالية المحددة بالموازنة.
  • دراسة الوضع المهني في الفرع واقتراح الحلول المناسبة .

الفصل السابع- اجتماعات الهيئة العامة للفرع

المادة 51- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية :

أ- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس إدارة
الفرع وذلك لانتخاب مجلس إدارة الفرع الجديد والأعضاء المتممين.

ب- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق البيانات المالية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره ويمكن دمج الدورتين العادية والانتخابية في دورة واحدة .

ج- في دورة استثنائية وذلك:

  1. تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النقابة.
  2. تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الفرع.
  3. بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس إدارة الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

د - يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه ، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره أو من يفوضه في حال غيابه .

هـ - تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر الفرع و النقابة .

و- تعتبر اجتماعات الهيئة العامة للفرع قانونية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه بعد أن يتم دعوة ممثل وزارة المالية ، وذلك بعد تبليغه أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وإذا لم يكتمل تدعى الهيئة للمرة الثانية بعد خمسة عشر يوماً على الأقل ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية في الدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

ز- تُعد اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائية للفرع التي تعقد بناء على طلب ربع عدد الأعضاء قانونية بحضور أكثرية أعضاء الفرع فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

ح- لا يؤثر في صحة انعقاد جلسة هيئة الفرع انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد اكتمال النصاب أو افتتاحها .

ط- يحق لأعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات هيئة الفرع دون المشاركة في التصويت .

الفصل الثامن- مجلس إدارة الفرع

المادة 52-       

أ - يتكون المجلس من خمسة أعضاء ينتخبون من الأعضاء الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات، ثلاثة منهم على الأقل من المرخصين وفق أحكام القانون (33) لعام 2009 وتعديلاته .

ب - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً .

ج -يجوز تفرغ رئيس الفرع وأمين السر أو أحدهما بقرار من مجلس إدارة النقابة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب وتعويضات المتفرغين.

المادة 53-

ينتخب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

المادة 54-

أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو نائبه أو أمين السر أو المسؤول المالي يجتمع المجلس وينتخب البديل من بين أعضائه .

ب- إذا شغر مركز أكثر من نصف أعضاء المجلس تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على  ستة أشهر وذلك خلال  مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور .

ج- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة للفرع خلال ثلاثة أشهر لانتخاب البديل .

الفصل التاسع – اختصاصات مجلس الفرع

المادة 55- يشمل اختصاص مجلس إدارة الفرع ما يلي :

  • تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس إدارة النقابة وتعليماته.
  • تنفيذ قرارات هيئته العامة.
  • تزويد مجلس إدارة النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
  • تحصيل الأموال والرسوم العائدة للنقابة من أعضاء الفرع .
  • إدارة أموال الفرع واستثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
  • اقتراح موازنة الفرع السنوية.
  • قيد وقبول الأعضاء في الفرع وفق المرسوم التشريعي .
  • رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم النقابية والمهنية.
  • تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس إدارة النقابة بذلك.
  • تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا النظام.
  • حل الخلافات الحاصلة بين الأعضاء في المحافظة بسبب المهنة وإعلام مجلس النقابة   بنتائجها أو إحالة النزاع إلى مجلس النقابة وتسمية المحكمين عند الاقتضاء .
  • عرض خطة عمل ونشاط الفرع على هيئة الفرع لإقرارها .
  • مراقبة مزاولة المهنة ضمن نطاق عمل الفرع وتزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي واقتراح ما يلزم لتحقيق أهداف النقابة  .
  • تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع بعد موافقة مجلس النقابة .

المادة 56- 

  • تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين إذا تساوت الأصوات يُرجّح جانب الرئيس .
  • على مجالس إدارة الفروع تبليغ قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس إدارة النقابة خلال أسبوع من صدورها . 

المادة 57 -

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية :

  • يرأس اجتماعات مجلس إدارة الفرع وهيئته العامة .
  • يمثل الفرع أمام القضاء والغير ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها .
  • التوقيع على العقود وسندات الصرف والقبض والشيكات المتعلقة بفرع النقابة إلى جانب توقيع المسؤول المالي يوافق عليها مجلس إدارة الفرع
  • ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع .

الباب الخامس- إيرادات النقابة

المادة 58 - تتكون من :

أ - رسوم التسجيل .

ب - رسوم الاشتراك السنوية .

ج - الرسوم القانونية الأخرى التي يقررها المؤتمر العام .

د - حصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء .

هـ - ريع الأموال والعقارات وعوائد الاستثمار .

و - الإعانات والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا المشروعة .

ز - الواردات الأخرى المشروعة  .

المادة 59 -

  • تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق قرار يصدر عن مجلس النقابة ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويصادق عليه في أول اجتماع للهيئة العامة .
  •  لا تعاد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق البيانات
     المالية من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوة مبتدئة في هذا الموضوع .

 المادة 60-

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام .

المادة 61 -

أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس إدارة النقابة.

ب- يضع مجلس إدارة النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية التالية متضمنة موازنات مجالس إدارة الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

الباب السادس- التأديب والفصل في المنازعات

المادة 62- يشكل بقرار من الوزير في المركز الرئيسي للنقابة وفي كل فرع من الفروع مجلس تأديب لمساءلة الأعضاء المخلين بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو في مخالفاتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي وقواعد السلوك المهني أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة ، وذلك على الشكل التالي :

قاض برتبة مستشار                            

رئيساً

عضوان من مجلس إدارة النقابة أو الفرع    

أعضاء

خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة    

عضواً

ممثل عن وزارة المالية - يختاره الوزير     

عضواً

 

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً ويحدد في القرار مهام مجلس التأديب والعقوبات التي يفرضها وطريقة استئناف قراراته .

المادة 63 –

يجتمع مجلس التأديب في أوقات يحددها للنظر في القضايا المحالة إليه من قبل النقيب أو رئيس الفرع بعد موافقة مجلس النقابة أو مجلس الفرع ، ويجتمع كذلك في الأحوال العاجلة والضرورية بطلب من مجلس النقابة أو مجلس الفرع .

المادة 64-

لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى مجلس التأديب إلا بعد موافقة مجلس النقابة .

المادة 65-

  • في حال قيام نزاع بين العضو ومن يتعامل معه سواء أكان هناك اتفاق مسبق أو لم يكن ، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس إدارة الفرع ، وعلى المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من عرضه عليه ويجوز لمجلس إدارة الفرع تمديد المدة شهراً إضافياً لأسباب مبررة  .
  • على مجلس إدارة الفرع أن يبلغ قراره بهذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل أو بإحدى الطرق المقبولة قانوناً.
  • إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس إدارة الفرع جاز له مراجعة مجلس إدارة النقابة خلال مهلة (30) يوماً تلي تاريخ تبلغه القرار  .
  • على مجلس إدارة النقابة البت في النزاع خلال مهلة (30) يوماً من تاريخ تسجيله لدى ديوان النقابة ويجوز الطعن بقرار المجلس أمام حكمة الاستئناف المدنية بدمشق.

المادة 66-

  • يدفع المشتكي رسماً لتسجيل دعواه يحدد من قبل مجلس النقابة .
  • يدفع من يستأنف قرار مجلس التأديب رسماً يحدد من قبل مجلس النقابة .
  • يستثنى من دفع الرسوم المذكورة آنفاً النقابة والجهات الرسمية .
  • تستوفى كافة الرسوم المذكورة لصالح صندوق النقابة .
  • يحدد مجلس النقابة أتعاب رئيس وأعضاء المجلس التأديبي .

الباب السابع- في انتخاب مؤسسات النقابة

المادة 67-

  • يحدد مجلس إدارة النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس إدارة الفروع والأعضاء المتممين .
  • يدعو رئيس مجلس إدارة الفرع الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة النقابة .

المادة 68 –

          أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للفرع بمدة عشرين يوماً ويستمر لعشرة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

          ب- يجري الترشيح لدى ديوان الفرع بموجب كتاب مسجل يقدمه المرشح بالذات أو وكيله القانوني .

          ج- يدقق مجلس إدارة الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع .

          د- يحق للمرشح الذي رفض طلبه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض  في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام ، ويكون قرارها مبرماً .

المادة 69 -

          أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس إدارة الفروع والأعضاء المتممين .

         ب- يجري الترشيح لدى ديوان النقابة بموجب كتاب مسجل  يقدمه المرشح بالذات أو وكيله القانوني .

         ج- يدقق مجلس إدارة النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.

         د- يحق للمرشح الذي رفض طلبه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في محافظة دمشق خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

المادة 70 –

استناداً للمادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2014 تتم عملية الترشيح والانتخاب على الشكل التالي :

أ - يعلن مجلس الفرع جداول بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويحق لهم الانتخاب .

ب - يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس النقابة ويدير الجلسة لحين بدء عمليات الانتخاب وفق لما يلي :

  1. يقوم بقراءة أسماء الهيئة العامة ( المتوفرة فيهم الشروط القانونية ) ، وتسجل أسماء الحاضرين والغائبين .
  2. تأمين سير عمليات الانتخاب وتوجيه الناخبين لوضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع .
  3. تأمين غرفة سرية أو أكثر في مركز الانتخاب ليتسنى للناخبين ممارسة حقهم بالاقتراع السري ، وتلصق قائمة بأسماء المرشحين بتسلسل تاريخ تقديم طلب الترشيح في مكان بارز ضمن الغرف السرية ليطلع عليها الناخبين عند ممارسة حقهم الانتخابي.
  4. البت في جميع الاعتراضات المقدمة للنقابة عن حسن سير عمليات الانتخاب.
  5. يحق لكل مرشح أن يحضر بنفسه عملية الانتخابات وفرز الأصوات .

المادة 71 –

إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعتبر هؤلاء المرشحين فائزون بالتزكية،  ولا يجرى الاقتراع بالنسبة لهم ، ويعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة ، وينظم محضراً بذلك.

المادة 72 –

 تشرف على عملية الانتخاب لجنة تسمى لجنة الإشراف تتألف من عضو مجلس النقابة المشرف واثنان منتخبان من أعضاء المؤتمر من غير الراغبين بالترشيح .

المادة 73 –

تقوم لجنة الإشراف والمراقبة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع والتأكد من ختمها بخاتم النقابة والتوقيع عليها من قبل عضو مجلس النقابة المشرف وتثبت ذلك في محضرها .

المادة 74 –

 يقوم رئيس الجلسة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ، ثم يغلقه ويشار إلى هذا الإجراء في محضر الجلسة.

المادة 75 – 

يقوم رئيس الجلسة أو أحد أعضاء لجنة الإشراف بدعوة الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسماءهم في جدول الهيئة العامة ، ويؤشر على اسمه في الجدول ، ثم يسلمه ورقة الاقتراع ممهورة بخاتم النقابة مع مغلف الاقتراع .

المادة 76 –

يمارس الناخب حقه الانتخابي بأن يضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع الذي حصل عليها من رئيس الجلسة ، بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس النقابة وللعضوية المتممة بعد أن يتثبت رئيس الجلسة من صحة المغلف فقط ( أي وجود خاتم النقابة عليه )

المادة 77 –

بعد انتهاء دعوة الناخبين الحاضرين في مستهل الجلسة ، يقوم رئيس الجلسة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر إلى ممارسة حقه الانتخابي ويعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك مباشرة .

المادة 78 –

الاقتراع حق شخصي ولا يجوز الاقتراع بالوكالة أو الإنابة وبالهوية الشخصية حصراً.

المادة 79 –

أ - قبل فتح الصندوق يتم اختيار ملاحظي تصويت اثنين من بين أعضاء الهيئة العامة لمساعدة لجنة الإشراف بفرز الأصوات .

ب - تشرف اللجنة على فتح صندوق الاقتراع وتبدأ بإحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة فيه ، وتقارن بين مجموعها ومجموع المقترعين بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجداول، فإذا تبين أن عددها يزيد عن عدد الذين اقترعوا ( بما لايتجاوز 2 % ) تتلف هذه الزيادة من قبل لجنة الإشراف دون الإطلاع على محتواها،  وإذا زاد عدد الأوراق عن هذه النسبة فيعاد الاقتراع في الجلسة نفسها أو في موعد آخر يحدده رئيس الجلسة على أن لا يتجاوز مدة ساعتين ، وتنظم اللجنة بذلك محضراً ثم تباشر اللجنة بفرز الأصوات.

ج - تقبل الورقة الانتخابية في حال احتوت على العدد المطلوب للانتخاب وفي حال احتوائها على أكثر من العدد المطلوب تؤخذ الأسماء حسب تسلسلها أفقيا أو عامودياًً ، وتشطب الأسماء الزائدة .

د - في حال احتوت الورقة على اسم غير مرشح ، أو تكرر اسم مرشح وكانت تحتوي  على عدد أكثر من المطلوب للانتخاب ، يشطب اسم غير المرشح أو المكرر، وثم  تؤخذ الأسماء المطلوبة حسب تسلسلها كما في الفقرة السابقة .

هـ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :

  • إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم النقابة.
  • إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ، ففي هذه الحالة تتلف جميع الأوراق .
  • إذا تضمن اسم ناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه.
  • إذا وجدت في المغلف ورقة يتعذر قراءتها .
  • إذا كانت بغير اللغة العربية .
  • إذا كان عدد الأسماء الموجودة في الورقة الانتخابية أقل من العدد المطلوب للانتخاب .

المادة 80 –

 إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية فإما أن ينسحب إحداهما لصالح الآخر أو يعاد الانتخاب بينهما لهذا المقعد  ، وإذا تساوت الأصوات للمرة الثانية فيؤخذ الأقدم تخرجاً.

المادة 81 –

عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس الجلسة نتائج الانتخاب ويحدد أسماء الفائزين حسب تسلسل عدد الأصوات التي نالها كل منهم وتدون لجنة الإشراف في محضرها ما ناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات  وإجراءات أثناء عملية الاقتراع مع تحديد ساعة بدء وانتهاء عملية الانتخاب ، وترسل نسخ من المحضر إلى مجلس النقابة وتقوم اللجنة بوضع أوراق الاقتراع مع جدول بأسماء الأعضاء المقترعين ضمن مغلف مغلق ويوقع عليه من قبل لجنة الإشراف على عملية الانتخاب ، ويحفظ مع محضر الجلسة لدى أمين السر  لمدة ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من عملية الانتخاب .

المادة 82 –

يجتمع أعضاء مجلس النقابة الفائزون في الانتخاب خلال 24 ساعة لينتخبوا من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً .

المادة 83 –

تطبق أحكام الانتخابات الواردة في هذا النظام على انتخابات مجالس فروع النقابة .

 الباب الثامن- حل هيئات النقابة ومجالسها

المادة 84 –

  أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس إدارة النقابة ومجالس إدارة الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً.

  ب- يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة ، وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان محكمة النقض، ويعدّ قرار هذه الهيئة مبرماً.

المادة 85 –

  • في حالة حل مجلس إدارة النقابة يتولى وزير المالية دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لانتخاب المجلس البديل .
  • في حالة حل مجلس إدارة الفرع يتولى مجلس إدارة النقابة دعوة هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس إدارة الفرع .
  • في حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس إدارة النقابة دعوة أعضاء الفرع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع.
  • في حالة عدم دعوة المؤتمر العام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرات السابقة يسمى بقرار من الوزير مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي.
  •  في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتاً بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس إدارة النقابة ومجالس إدارة الفروع في النقابة  .
  • في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتاً بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس إدارة  النقابة وأعضاء مجلس إدارة الفرع المعني.
  • يتولى مجلس إدارة النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرات السابقة ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

الباب التاسع- الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

المادة 86 –   

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام :

  • قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس إدارة الفرع قابلة للطعن أمام مجلس إدارة  النقابة .
  • يحق لربع عدد أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة البداية  المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار ، وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في محافظة الفرع ويكون قرارها مبرماً  .

المادة 87– 

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام يجوز الاعتراض على قرارات مجلس إدارة الفرع أمام مجلس إدارة النقابة .

المادة 88 –

لوزارة المالية حق الرقابة والتفتيش على نقابة المهن المالية والمحاسبية وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 89 –  

  • قرارات المؤتمر العام ومجلس إدارة النقابة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في محافظة دمشق ويقدم الطعن إلى المحكمة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل المحكمة بالموضوع بقرار مبرم .
  • يحق لربع أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته وصحة قراراته وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية في محافظة دمشق خلال مواعيد الطعن المحددة في القانون ، وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم .

المادة 90 –

 إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بعدم صحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما ، وإذا أقرَت الطعن الخاص بعدم صحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس إدارة الفرع المختص أو النقابة حسب الحال .

الباب العاشر- أحكام عامة

المادة 91 –

يعمل هذا النظام على تنظيم العلاقات المهنية بين الأعضاء في إطار ممارستهم للمهنة في مجالاتها المتعددة كما ينظم العلاقة بينهم وبين الأفراد والجهات التي يتعاملون معها.

المادة 92-

يهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة وأداء الأعضاء وتحديد الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليهم في مجالات ممارسة المهنة وضمان حقوقهم في الآجر المناسب وظروف العمل الملائمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة للنقابة المحددة في المادة /4/ من المرسوم التشريعي .

 دمشق في     -     -  1436 هجري الموافق لـ   8 - 12 -  2014 ميلادي

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 26021

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى