المرسوم التشريعي 30 لعام 2014 إحداث نقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 30 لعام 2014
إحداث نقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية
المرسوم التشريعي 30 لعام 2014 إحداث نقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية – اذهب الى الرابط
النظام الداخلي لنقابة المهن المالية والمحاسبية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 16-8-2014 م المتضمن تنظيم عمل المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية ولاسيما المادة (22) يقرر النظام الداخلي وفق مايلي : الباب الأول – تعاريف المادة1- يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام مايلي : المرسوم التشريعي : المرسوم التشريعي لإحداث نقابة المهن المالية والمحاسبية رقم (30) تاريخ 16-8-2014 الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير الماليـة. المهنة : مجموعة الخدمات المترابطة علمياً التي يقدمها الأعضاء الممارسون والتي تشمل الخدمات المحاسبية – المراجعة- الخدمات الاستشارية والاقتصادية والتحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية . النظام : النظام الداخلـي . النقابة : نقابة المهن المالية والمحاسبية . النقيب : نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية – رئيس مجلس إدارة النقابة . العضو: كل من حاز الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها والمنتسب إلى النقابة . المؤتمر العام : المؤتمر العام للنقابة المحدد بالفقرة ( أ ) من المادة (12) من المرسوم التشريعي. المجلس : مجلس إدارة النقابة المحدد بالفقرة ( أ ) من المادة (21) من المرسوم التشريعي . الفرع : فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية . هيئة الفرع : هي مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع وفق المادة (29) من المرسوم التشريعي . مجلس الفرع : مجلس إدارة فرع نقابة المهن المالية والمحاسبية المحدد في بالفقرة ( أ ) من المادة (32) من المرسوم التشريعي . العضو المتمم : هو العضو المنتخب من الهيئة العامة للفرع إلى المؤتمر العام والمحدد وفق الفقرة (ب) من المادة (30) من المرسوم التشريعي . القسم : هو مجموعة الأعضاء المجازين الذين يحملون اختصاصاً أو اختصاصات تندرج تحت إحدى التسميات المحددة في المادة (7) من المرسوم التشريعي . الباب الثاني : النقابة – أهدافها – صلاحياتها الفصل الأول – النقابة المادة2- نقابة المهن المالية والمحاسبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يمثلها النقيب وتعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية ويكون مركزها مدينة دمشق . المادة3- النقابة هي تنظيم مهني علمي اجتماعي يهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم أداء الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي . الفصل الثاني – أهدافها المادة4- تعمل النقابة على تأطير عمل المهن المالية والمحاسبية لتحقيق الأهداف التالية :
الفصل الثالث – صلاحياتها المادة5- تقوم النقابة بالأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ومنها :
المادة6- للنقابة حق التقاضي باسمها هي باعتبارها شخصية مستقلة كما لها حق التقاضي نيابة عن أعضائها وذلك في كل ما له صلة بالمهنة. الباب الثالث – عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة المادة7- يشترط فيمن يمارس المهن المالية والمحاسبية لدى الجهات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية ممن يحملون الإجازة في الاقتصاد أو التجارة أو ما يعادلها من جميع الاختصاصات أن يكون اسمه مسجلاً لدى النقابة . المادة8- يشترط فيمن يطلب الانتساب إلى النقابة أن يكون :
المادة9- إذا تبين لمجلس إدارة النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المنتسب مزورة ، على المجلس طي قرار التسجيل والإحالة إلى القضاء . المادة10- تقديم طلب الانتساب:
المادة11- ينظم مجلس إدارة النقابة سجلاً بأسماء أعضاء النقابة يسمى السجل العام للعاملين في المهن المالية والمحاسبية ويجري إعداده وتنظيمه وفقاً للأصول المحددة في النظام الداخلي للنقابة قابلاً لإطلاع الغير في مركز النقابة ، وتصدر شهادات التسجيل بتوقيع النقيب . المادة12- أ- مع مراعاة أحكام المادة/11/ من المرسوم التشريعي يشطب من سجل النقابة وفروعها العضو المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه. ب – 1/ يعلن مجلس إدارة النقابة أو الفرع جدولاً بأسماء الأعضاء المتخلفين عن تسديد الرسوم والغرامات بعد انقضاء الشهر التاسع من السنة الثالثة، وينذر كل عضو متخلف عن تسديد الرسوم والغرامات بتاريخ إعلان الجدول بكتاب إلى عنوانه المعتمد لديه لتسديد ما يترتب عليه حتى نهاية السنة الثالثة تحت طائلة الشطب. 2/ يصدر مجلس إدارة النقابة أو الفرع قراره بالشطب خلال الأيام الخمس عشرة التي تلي انقضاء الثلاث سنوات. 3/ تسقط مدة الشطب من المدد المحسوبة في المزاولة عند تحديد حقوق الزميل المشطوب النقابية أو التقاعدية. 4/ لا يحال العضو المشطوب على التقاعد إلا بعد إعادة تسجيله وتسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليه. ج- يقدم طلب إعادة التسجيل إلى مجلس إدارة النقابة أو الفرع الذي شطب اسم العضو من سجلاته مرفقاً بالثبوتيات التالية:
د- يبت مجلس إدارة النقابة أو الفرع في طلب إعادة التسجيل خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويعتبر تاريخ تقديم الطلب المستكمل الوثائق حسب سجلات الفرع تاريخاً لإعادة التسجيل. هـ- يبلغ طالب إعادة التسجيل بكتاب إلى عنوانه المعتمد قرار المجلس بشأنه ويتوجب على من قبل طلبه أداء القسم النقابي المحدد في النظام الداخلي وذلك في التاريخ الذي يحدده المجلس . و- القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب إعادة التسجيل يجب أن يكون معللاً. ز- تخضع قرارات الشطب وقرارات رفض إعادة التسجيل الصادرة عن مجالس الفروع للاعتراض أمام مجلس النقابة. س- تطبق على المكاتب والشركات المالية والمحاسبية كافة أحكام الشطب وإعادة التسجيل المطبقة على العضو . المادة13- يحق للعضو المسجل بالنقابة أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب الانتقال إليه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً ويعلم مجلس إدارة النقابة بذلك. الباب الرابع الفصل الأول- المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته المادة14- أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من : 1- أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتخب وأعضاء مجالس إدارة الفروع المنتخبين . 2- أعضاء مجلس إدارة النقابة السابق . 3- الأعضاء المتممين . ب - تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات . المادة15- في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته يحل محله العضو الذي يليه في المادة16- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يأتي :
المادة17- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الآتية :
المادة18- يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه ، وفي حال غيابهما أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً . المادة19-
المادة20- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس إدارة النقابة بالاقتراع السري وبأكثرية أصوات الحاضرين . المادة21- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة والفروع وعلى موقعها الالكتروني. المادة22- يحق لمجلس إدارة النقابة دعوة من يراه ضرورياً لحضور جلسات المؤتمر العام للنقابة وليس لهم حق التصويت على أن تعلن أسمائهم في مستهل الجلسة. الفصل الثاني – مجلس إدارة النقابة المادة 23-
المادة24- يشكل الوزير مجلس الإدارة الأول للنقابة لفترة انتقالية لمدة سنة وفق أحكام المادة (21) من المرسوم التشريعي ويجوز للوزير التمديد لسنة ثانية فقط . المادة 25- يعقد مجلس النقابة اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الضرورة . المادة 26- إذا طرأ لأحد الأعضاء عذراً يمنعه من حضور الاجتماع فعليه أن يبلغ بذلك إلى النقيب أو أمين السر وإلا اعتبر غائباً بغير عذر ويسجل في محضر الجلسة . المادة 27- يجتمع مجلس النقابة بصورة استثنائية في الحالات التالية :
المادة 28-
المادة 29- يتولى المجلس:
المادة 30- يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي :
الفصل الثالث- مهام مكاتب النقابة المادة 31- النقيب :
المادة 32- مهام نائب النقيب : يقوم بأعمال النقيب ويمارس عنه جميع صلاحياته واختصاصاته في حال غيابه . المادة 33- مهام أمين السر :
المادة 34- مهام المسؤول المالي : يتمتع المسؤول المالي بالاختصاصات التالية : 1- صرف نفقات النقابة وتعويضات الانتقال ورواتب العاملين والمستخدمين في حدود الموازنة المعتمدة . 2- التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف والدفع أصولاً . 3- المحافظة على منقولات النقابة ومستودعاتها وجميع موجوداتها . 4- الإشراف على الجرد السنوي الذي يتم في نهاية كل سنة تحصر به أموال النقابة وممتلكاتها وموجوداتها وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس النقابة 5- تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على المجلس . 6- الإشراف على محاسبة النقابة ومراقبة وارداتها ونفقاتها وضبطها ويشرف على تنظيم السجلات المناسبة لذلك وأهمها :
المادة 35-
الفصل الرابع – اللجان الاختصاصية والعلمية للنقابة المادة 36- يشكل مجلس النقابة اللجان النقابية والمهنية التي تتطلبها أعمال النقابة ، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي نص عليها المرسوم التشريعي وفق مايلي : أ- لجنة العلاقات العامة والنشاط الاجتماعي :
ب- لجنة الإعلام والثقافة والتقانة :
ج- لجنة البحث العلمي والمهني :
د-لجنة الإشراف على صناديق النقابة :
المادة 37: يجوز للمجلس دمج بعض اللجان أو تجزئتها أو توسيع صلاحياتها وفق ماتقتضيه المصلحة ومن خلال الممارسة . المادة 38 : تتألف كل لجنة من اللجان من خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ويجري تعيينهم من قبل مجلس النقابة وتنتخب اللجنة نائباً للرئيس ومقرراً لها . المادة39 : لا يحق لعضو مجلس النقابة أن يشترك في أكثر من لجنة واحدة كما لا يحق لأي عضو من النقابة الاشتراك في أكثر من لجنتين . المادة 40: إذا تغيب رئيس اللجنة أو نائبه يتولى الرئاسة أكبر الحاضرين سناً وإذا تغيب المقرر ينتدب الرئيس مقرراً من بين أعضاء اللجنة . المادة 41: عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء والمقرر من لجنة أخرى . المادة 42: يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها وتعقد اجتماعات اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه . المادة 43 : للنقيب حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين . المادة 44: يقوم مقرر اللجنة بدراسة المواضيع المحالة إليها تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها . المادة 45 : تكون كافة المخاطبات بين اللجان وأية جهة أخرى كانت عن طريق النقيب . المادة 46 : أ – يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل . ب- تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحاضرين . ج- ترفع تقارير وتوصيات اللجان المختلفة إلى مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها . المادة 47: يحق لكل مجلس من مجالس الفروع تشكيل اللجان المماثلة للجان المذكورة لتسهيل أعماله ويتم تشكيلها وتحديد كيفية ممارسة أعمالها من قبل مجلس الفرع وفق الأسس الواردة ويحل رئيس الفرع محل النقيب في دعوة اللجان . الفصل الخامس – فرع النقابة المادة 48-
الفصل السادس – الهيئة العامة للفرع المادة 49- تتكون الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المسجلين في السجل العائد للفرع ممن سددوا ما عليهم من التزامات مالية للنقابة وصناديقها . المادة 50- تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية :
الفصل السابع- اجتماعات الهيئة العامة للفرع المادة 51- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية : أ- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس إدارة ب- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق البيانات المالية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره ويمكن دمج الدورتين العادية والانتخابية في دورة واحدة . ج- في دورة استثنائية وذلك:
د - يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه ، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره أو من يفوضه في حال غيابه . هـ - تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر الفرع و النقابة . و- تعتبر اجتماعات الهيئة العامة للفرع قانونية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه بعد أن يتم دعوة ممثل وزارة المالية ، وذلك بعد تبليغه أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وإذا لم يكتمل تدعى الهيئة للمرة الثانية بعد خمسة عشر يوماً على الأقل ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية في الدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. ز- تُعد اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائية للفرع التي تعقد بناء على طلب ربع عدد الأعضاء قانونية بحضور أكثرية أعضاء الفرع فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً. ح- لا يؤثر في صحة انعقاد جلسة هيئة الفرع انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد اكتمال النصاب أو افتتاحها . ط- يحق لأعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات هيئة الفرع دون المشاركة في التصويت . الفصل الثامن- مجلس إدارة الفرع المادة 52- أ - يتكون المجلس من خمسة أعضاء ينتخبون من الأعضاء الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات، ثلاثة منهم على الأقل من المرخصين وفق أحكام القانون (33) لعام 2009 وتعديلاته . ب - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً . ج -يجوز تفرغ رئيس الفرع وأمين السر أو أحدهما بقرار من مجلس إدارة النقابة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب وتعويضات المتفرغين. المادة 53- ينتخب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . المادة 54- أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو نائبه أو أمين السر أو المسؤول المالي يجتمع المجلس وينتخب البديل من بين أعضائه . ب- إذا شغر مركز أكثر من نصف أعضاء المجلس تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور . ج- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة للفرع خلال ثلاثة أشهر لانتخاب البديل . الفصل التاسع – اختصاصات مجلس الفرع المادة 55- يشمل اختصاص مجلس إدارة الفرع ما يلي :
المادة 56-
المادة 57 - يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية :
الباب الخامس- إيرادات النقابة المادة 58 - تتكون من : أ - رسوم التسجيل . ب - رسوم الاشتراك السنوية . ج - الرسوم القانونية الأخرى التي يقررها المؤتمر العام . د - حصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء . هـ - ريع الأموال والعقارات وعوائد الاستثمار . و - الإعانات والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا المشروعة . ز - الواردات الأخرى المشروعة . المادة 59 -
المادة 60- تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام . المادة 61 - أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس إدارة النقابة. ب- يضع مجلس إدارة النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية التالية متضمنة موازنات مجالس إدارة الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها. الباب السادس- التأديب والفصل في المنازعات المادة 62- يشكل بقرار من الوزير في المركز الرئيسي للنقابة وفي كل فرع من الفروع مجلس تأديب لمساءلة الأعضاء المخلين بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو في مخالفاتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي وقواعد السلوك المهني أو تصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة ، وذلك على الشكل التالي :
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً ويحدد في القرار مهام مجلس التأديب والعقوبات التي يفرضها وطريقة استئناف قراراته . المادة 63 – يجتمع مجلس التأديب في أوقات يحددها للنظر في القضايا المحالة إليه من قبل النقيب أو رئيس الفرع بعد موافقة مجلس النقابة أو مجلس الفرع ، ويجتمع كذلك في الأحوال العاجلة والضرورية بطلب من مجلس النقابة أو مجلس الفرع . المادة 64- لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى مجلس التأديب إلا بعد موافقة مجلس النقابة . المادة 65-
المادة 66-
الباب السابع- في انتخاب مؤسسات النقابة المادة 67-
المادة 68 – أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للفرع بمدة عشرين يوماً ويستمر لعشرة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. ب- يجري الترشيح لدى ديوان الفرع بموجب كتاب مسجل يقدمه المرشح بالذات أو وكيله القانوني . ج- يدقق مجلس إدارة الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع . د- يحق للمرشح الذي رفض طلبه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام ، ويكون قرارها مبرماً . المادة 69 - أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس إدارة الفروع والأعضاء المتممين . ب- يجري الترشيح لدى ديوان النقابة بموجب كتاب مسجل يقدمه المرشح بالذات أو وكيله القانوني . ج- يدقق مجلس إدارة النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. د- يحق للمرشح الذي رفض طلبه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في محافظة دمشق خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة. المادة 70 – استناداً للمادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2014 تتم عملية الترشيح والانتخاب على الشكل التالي : أ - يعلن مجلس الفرع جداول بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويحق لهم الانتخاب . ب - يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس النقابة ويدير الجلسة لحين بدء عمليات الانتخاب وفق لما يلي :
المادة 71 – إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعتبر هؤلاء المرشحين فائزون بالتزكية، ولا يجرى الاقتراع بالنسبة لهم ، ويعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة ، وينظم محضراً بذلك. المادة 72 – تشرف على عملية الانتخاب لجنة تسمى لجنة الإشراف تتألف من عضو مجلس النقابة المشرف واثنان منتخبان من أعضاء المؤتمر من غير الراغبين بالترشيح . المادة 73 – تقوم لجنة الإشراف والمراقبة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع والتأكد من ختمها بخاتم النقابة والتوقيع عليها من قبل عضو مجلس النقابة المشرف وتثبت ذلك في محضرها . المادة 74 – يقوم رئيس الجلسة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ، ثم يغلقه ويشار إلى هذا الإجراء في محضر الجلسة. المادة 75 – يقوم رئيس الجلسة أو أحد أعضاء لجنة الإشراف بدعوة الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسماءهم في جدول الهيئة العامة ، ويؤشر على اسمه في الجدول ، ثم يسلمه ورقة الاقتراع ممهورة بخاتم النقابة مع مغلف الاقتراع . المادة 76 – يمارس الناخب حقه الانتخابي بأن يضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع الذي حصل عليها من رئيس الجلسة ، بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس النقابة وللعضوية المتممة بعد أن يتثبت رئيس الجلسة من صحة المغلف فقط ( أي وجود خاتم النقابة عليه ) المادة 77 – بعد انتهاء دعوة الناخبين الحاضرين في مستهل الجلسة ، يقوم رئيس الجلسة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر إلى ممارسة حقه الانتخابي ويعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك مباشرة . المادة 78 – الاقتراع حق شخصي ولا يجوز الاقتراع بالوكالة أو الإنابة وبالهوية الشخصية حصراً. المادة 79 – أ - قبل فتح الصندوق يتم اختيار ملاحظي تصويت اثنين من بين أعضاء الهيئة العامة لمساعدة لجنة الإشراف بفرز الأصوات . ب - تشرف اللجنة على فتح صندوق الاقتراع وتبدأ بإحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة فيه ، وتقارن بين مجموعها ومجموع المقترعين بالرجوع إلى الأسماء المؤشر عليها في الجداول، فإذا تبين أن عددها يزيد عن عدد الذين اقترعوا ( بما لايتجاوز 2 % ) تتلف هذه الزيادة من قبل لجنة الإشراف دون الإطلاع على محتواها، وإذا زاد عدد الأوراق عن هذه النسبة فيعاد الاقتراع في الجلسة نفسها أو في موعد آخر يحدده رئيس الجلسة على أن لا يتجاوز مدة ساعتين ، وتنظم اللجنة بذلك محضراً ثم تباشر اللجنة بفرز الأصوات. ج - تقبل الورقة الانتخابية في حال احتوت على العدد المطلوب للانتخاب وفي حال احتوائها على أكثر من العدد المطلوب تؤخذ الأسماء حسب تسلسلها أفقيا أو عامودياًً ، وتشطب الأسماء الزائدة . د - في حال احتوت الورقة على اسم غير مرشح ، أو تكرر اسم مرشح وكانت تحتوي على عدد أكثر من المطلوب للانتخاب ، يشطب اسم غير المرشح أو المكرر، وثم تؤخذ الأسماء المطلوبة حسب تسلسلها كما في الفقرة السابقة . هـ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :
المادة 80 – إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية فإما أن ينسحب إحداهما لصالح الآخر أو يعاد الانتخاب بينهما لهذا المقعد ، وإذا تساوت الأصوات للمرة الثانية فيؤخذ الأقدم تخرجاً. المادة 81 – عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس الجلسة نتائج الانتخاب ويحدد أسماء الفائزين حسب تسلسل عدد الأصوات التي نالها كل منهم وتدون لجنة الإشراف في محضرها ما ناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء عملية الاقتراع مع تحديد ساعة بدء وانتهاء عملية الانتخاب ، وترسل نسخ من المحضر إلى مجلس النقابة وتقوم اللجنة بوضع أوراق الاقتراع مع جدول بأسماء الأعضاء المقترعين ضمن مغلف مغلق ويوقع عليه من قبل لجنة الإشراف على عملية الانتخاب ، ويحفظ مع محضر الجلسة لدى أمين السر لمدة ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من عملية الانتخاب . المادة 82 – يجتمع أعضاء مجلس النقابة الفائزون في الانتخاب خلال 24 ساعة لينتخبوا من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً . المادة 83 – تطبق أحكام الانتخابات الواردة في هذا النظام على انتخابات مجالس فروع النقابة . الباب الثامن- حل هيئات النقابة ومجالسها المادة 84 – أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس إدارة النقابة ومجالس إدارة الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً. ب- يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة ، وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان محكمة النقض، ويعدّ قرار هذه الهيئة مبرماً. المادة 85 –
الباب التاسع- الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها المادة 86 – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام :
المادة 87– مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام يجوز الاعتراض على قرارات مجلس إدارة الفرع أمام مجلس إدارة النقابة . المادة 88 – لوزارة المالية حق الرقابة والتفتيش على نقابة المهن المالية والمحاسبية وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة . المادة 89 –
المادة 90 – إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بعدم صحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما ، وإذا أقرَت الطعن الخاص بعدم صحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس إدارة الفرع المختص أو النقابة حسب الحال . الباب العاشر- أحكام عامة المادة 91 – يعمل هذا النظام على تنظيم العلاقات المهنية بين الأعضاء في إطار ممارستهم للمهنة في مجالاتها المتعددة كما ينظم العلاقة بينهم وبين الأفراد والجهات التي يتعاملون معها. المادة 92- يهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة وأداء الأعضاء وتحديد الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليهم في مجالات ممارسة المهنة وضمان حقوقهم في الآجر المناسب وظروف العمل الملائمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة للنقابة المحددة في المادة /4/ من المرسوم التشريعي . دمشق في - - 1436 هجري الموافق لـ 8 - 12 - 2014 ميلادي
mz
التعليقات: |
|