مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 31 لعام 2014 إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون 17 لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-03      التاريخ-هجري: 1435-10-07
نشر بتاريخ: 2014-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2014
إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون/17/ على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يلغى المرسوم التشريعي رقم /106/ تاريخ 22-8-2011 ويطبق القانون رقم /17/ لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

المادة 2

تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم /17/ لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18406

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى