مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 32 لعام 2014 الإجازة لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-03      التاريخ-هجري: 1435-10-07
نشر بتاريخ: 2014-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 32 لعام 2014
الإجازة لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يجوز لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذ مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها، وتمارس هذه المكاتب اختصاصات المجالس والمكاتب المحددة بالقانون لحين إجراء انتخابات جديدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 23656

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى