مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 35 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 80 لعام 2010 مزاولة مهنة الهندسة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-17      التاريخ-هجري: 1435-10-21
نشر بتاريخ: 2014-08-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 35 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 80 لعام 2010  مزاولة مهنة الهندسة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي:

يسمح بالانتساب لنقابة المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة أثناء خدمتهم وللمهندسين أثناء تأديتهم خدمة العلم ، كما يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ وتعديلاته ، باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب ، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

المادة 2

تعدل المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي :

يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي:

أ. يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.

ب. تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

ج. يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء

على قرار مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب

مجلس النقابة ولجنة الرقابة.

د. مع مراعات أحكام المادة /8/ من القانون رقم /23/ لعام /2005/ لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية :

1. مجلس النقابة .

2. مجلس إدارة خزانة التقاعد .

3.  لجنة الرقابة في النقابة .

4. لجنة الرقابة في الخزانة .

5.  مجلس الفرع .

هـ. يفوز بالانتخابات المرشحون الذين يحوزون على أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.

المادة 3

يعتبر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين وأعضاء لجنة الرقابة في النقابة وأعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.

المادة 4

يعتبر أعضاء مجلس الفرع في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع.

المادة 5

تعدل المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي:

يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحدد عدد المتممين في كل فرع تبعاً لعدد المهندسين المسجلين لديه وفق ما يلي:

- حتى /5000/ /5/ أعضاء متممين.

- حتى (5000 – 10.000) /10/ أعضاء متممين.

- من (10.000 – 15.000) /12/ أعضاء متممين.

- من (15.000 – 20.000) /14/ عضواً متمماً.

- من (20.000 – 25.000) /16/ عضواً متمماً.

- من (25.000 فما فوق) /18/ عضواً متمماً.

المادة 6

يقبل تسجيل خريجي الكليات الهندسية من الجامعات الأجنبية اعتماداً على الشهادات الثانوية والذين تنطيق عليهم أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات يعد حصولهم على الشهادة الثانوية شريطة تعديل شهاداتهم أصولاً .

المادة 7

يضاف إلى أجهزة النقابة مجلس مركزي يتألف من:

1. أعضاء مجلس النقابة.

2. أعضاء مجلس إدارة الخزانة.

3. رؤساء فروع النقابة.

المادة 8

يتولى المجلس المركزي:

1. متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر العام.

2. مناقشة الخطط التنفيذية للنقابة وإقرار التوصيات المتعلقة بها .

3. مناقشة وإقرار بعض الموضوعات العاجلة التي هي من صلاحية المؤتمر العام عند تعذر انعقاده على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاده له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 9

يجتمع المجلس المركزي برئاسة النقيب وفي حال غيابه برئاسة أمين السر.

المادة 10

يجتمع المجلس المركزي بدعوة من النقيب بناءً على طلب يقدمه /10/ أعضائه لمجلس النقابة ويحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجّه الدعوة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع، ولا تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو أمين السر.

المدة 11

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21 - 10 - 1435 هجري الموافق لـ 17 - 8 - 2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20982

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى