مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 38 لعام 2014 التصديق على انضمام سورية إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-20      التاريخ-هجري: 1435-10-24
نشر بتاريخ: 2014-08-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 38 لعام 2014
التصديق على انضمام سورية إلى إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-10-1436 هجري الموافق لـ 20-8-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18935

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى