مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 58 لعام 2015 تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع (ب)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /58/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-02-23      التاريخ-هجري: 1436-05-04
نشر بتاريخ: 2015-02-23
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 58 لعام 2015
تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع (ب)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ  24/3/2014، يرسم ما يلي :

المادة 1

يُحدد يوم السبت الحادي عشر من شهر نيسان عام خمسة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حمص عن القطاع (ب)

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4/5/1436 هجري الموافق لـ 23/2/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 21662

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى