مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 172 لعام 2013 تسمية مصطفى أبو صرف بن محمد جميل لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) لمدينة حلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /172/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-13      التاريخ-هجري: 1434-07-13
نشر بتاريخ: 2013-05-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 172 لعام 2013
تسمية مصطفى أبو صرف بن محمد جميل لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) لمدينة حلب

 

 

رئيس الجمهورية

استناداً إلى أحكام الدستور وبناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011 وعلى المرسوم رقم 485 تاريخ 24/12/2012. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا الانتخابات رقم 9678 تاريخ 15/5/2012. يرسم ما يلي:

المادة 1

يسمى السيد " مصطفى أبو صرف بن محمد جميل " لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع ( ب ) لمدينة حلب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13/7/1434هـ الموافق لـ 23/5/2013م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 












عدد المشاهدات: 19533

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى