مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 3 لعام 2015 تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سورية وروسيا الاتحادية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 
المرسوم التشريعي 3 لعام 2015
تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين سورية وروسيا الاتحادية

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في سوتشي بتاريخ 24/10/2014 من قبل السيد مدير عام الجمارك العامة نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد النائب الأول المشرف على الخدمات الجمركية الاتحادية نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق 5/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


نص الاتفاقية
 











عدد المشاهدات: 17263

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى