مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 499 لعام 2012 تسمية أعضاء في مجلس الشعب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /499/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-12-07      التاريخ-هجري: 1434-02-14
نشر بتاريخ: 2012-12-07
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 499 لعام 2012
تسمية أعضاء في مجلس الشعب

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الانتخابات العامة.

محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم 18620 تاريخ 2/12/2012 المتضمن إعلان أسماء الفائزين لملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الشعب

يرسم ما يلي :

المادة 1

يسمى السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابية المبينة بجانب اسم كل منهم:

1

محمد زاهر عثمان اليوسفي

عن القطاع أ

في محافظة إدلب

2

فاضل محمد وردة

عن القطاع أ

في محافظة حماه

3

عبد الوهاب بن عبد الحنان بن عبد الواحد

عن القطاع أ

في مناطق حلب

4

محمد ديب بن بكور

عن القطاع ب

في مناطق حلب

5

صالح خلف الحويجة

عن القطاع أ

في محافظة الحسكة

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/2/1434هـ الموافق 7/12/2012م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد












عدد المشاهدات: 21624

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى