مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 10 لعام 2015


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قرار رقم /10/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-02-10      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-02-10
القسم: قرار

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 10 لعام 2015

 

وزير المالية

استناداً لأحكام المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 26-1-2015

يصدر ما يلي :

أولاً:

- بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 26-1-2015 تم تقسيم فئة مكلفي الدخل المقطوع إلى :

1.   فئة كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع .

2.   فئة متوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع .

3.   فئة باقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع .

4.   فئة ممارسي المهن العلمية .

- بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة سيتم تحديد معايير مكلفي الفئات 1، 2، 3 بقرار من وزير المالية .

ثانياً:

- بموجب أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي إن التكليف بضريبة الدخل المقطوع يشمل فعاليات المكلفين مع القطاع الخاص وأصبح لكل فئة من الفئات المعددة في الفقرة (أ) من المادة الأولى دورة تصنيف خاصة بها .

- بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أصبحت دورة تصنيف فئة كبار مكلفي الدخل المقطوع وفئة ممارسي المهن العلمية لمدة سنتين ولفئة متوسطي المكلفين ثلاث سنوات ولفئة باقي المكلفين خمس سنوات بحيث تبدأ دورة تصنيف كل فئة من سنة التكليف الأولى ويتم تكليف جميع المكلفين بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ومهما كان بدء سريان تكليفهم السابق ومع المحافظة على دورة التصنيف العام.

- بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين ولكافة الفئات إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة (25%) نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم في حال توفر الشروط التالية :

1. مضي عام على بدء سريان التكليف.

2. أن يكون التكليف نهائياً.

3. حدوث تبدل على رقم عمل المكلف لا يقل عن 25% زيادةً أو نقصاناً وتجري إعادة التصنيف بناء على طلب معلل من قبل الدوائر المالية أو المكلف يسجل أصولاً ويحال من قبل مدير المالية أو مدير المال لمراقبي الدخل لإعداد تقاريرهم اللازمة ومن ثم عرضها على اللجان المختصة وننوه إلى ضرورة الإسراع من قبل مراقبي الدخل واللجان المختصة بالبت بتلك الطلبات وذلك بعد أن تتحرى عن مدى صحة الأسباب التي يستند إليها الطلب فتتأكد من:

أولاً: من تسجيل الطلب وإحالته إليها إحالة أصولية من مدير المالية أو مدير المال أو من ينوب عنهما في حال غيابه.

ثانياً: أن تتثبت من انقضاء سنة على سريان قرار التصنيف المراد تعديله وكونه نهائياً.

ثالثاً: تقارن رقم الأعمال الذي حددته برقم الأعمال المعتمد في قرار تصنيف المكلف النافذ. وإذا تبين لها أن معدل الزيادة أو النقصان في رقم العمل المحدد يقل عن 25% من رقم العمل المعتمد في قرار التصنيف النافذ وجب عليها اتخاذ القرار برد طلب المكلف أو الدوائر المالية لعدم توفر موجباته القانونية، وعندها يبلغ القرار الصادر إلى المكلف حسب الأصول، ويحق للمكلف الاعتراض على قرار رد طلبه خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار، وفي هذه الحالة يجب إحالة الاعتراضات إلى اللجان الاستئنافية لسرعة البت فيها وإذا اكتسب قرار الرد الدرجة النهائية فإن قرار تصنيفه النافذ والمطلوب تعديله يظل سارياً بحقه حتى انتهاء دورة الفئة المصنف بها ما لم يصدر قرار آخر يلغيه أو يعدله، أما إذا تبين للجنة التصنيف البدائية أن معدل الزيادة أو النقص في رقم أعمال المكلف السنوي يبـلغ أو يـزيد عن ذلك عندها تتابع اللجنة إجراءات التصنيف للمكلف وتحدد له الضريبة وفقاً للقواعد العامة المتبعة وتعد قرارها بتصنيفه على أساس الضريبة التي تقرها مع وجوب تحديد تاريخ بدء ترتب هذه الضريبة اعتباراً من أول السنة التي سجل خلالها الطلب، وبعد صدور القرار المذكور يجب تبليغ المكلف بالسرعة الممكنة ويحق للمكلف الاعتراض عليه ضمن المهلة القانونية، كما يتوجب عدم التهاون أو التراخي في اتخاذ الإجراءات السالفة الذكر وعلى لجان التصنيف تحت طائلة المساءلة البت بطلبات إعادة التصنيف الافرادية خلال شهر من تاريخ إحالتها إليها وخلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ الإحالة في حالة كون طلبات إعادة التصنيف لمهن كاملة وعلى اللجان الاستئنافية سرعة البت بالاعتراضات المقدمة على قرارات إعادة التصنيف لما يترتب على تأخير اكتساب التكاليف الدرجة النهائية من نتائج مالية بالغة الأهمية بالنسبة للدوائر المالية وللمكلف على حد سواء , ونظراً لما لتحديد تاريخ قيد طلبات إعادة التصنيف من أثار ونتائج بالغة الأهمـية يتوجب على مدراء الماليات والمال شخصياً أن يعمدوا إلى إغلاق القيد في السجلات الخاصة بطلبات إعادة التصنيف في نهاية دوام آخر يوم من كل سنة وتدوين ضبط إغلاق أصولي في أخر صفحة قيد يحدد فيه الرقم المتسلسل لأخر طلب وعدد الطلبات المسجلة خلال العام رقما وكتابة .

- بموجب أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا مضى عام على سريان التكليف وسواء كان التكليف نهائياً أم لا على أن يحال القرار المذكور إلى الدوائر المالية بإعادة التصنيف وفق الأصول النافذة وأن إعادة التصنيف بموجب أحكام الفقرتين (ب، ج) لا تعني عدم خضوع المكلف لدورة التصنيف التالية .

- بموجب أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يتم التصنيف وفقاً لأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 3، 6 من هذا المرسوم التشريعي بناءً على تقارير مراقبي الدخل المرفوعة إليها على أن تسري الضريبة على المكلفين طبقاً للقرار النهائي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة لا تتجاوز دورة التصنيف المحددة للفئة ما لم يجر تعديل الضريبة .

-  بموجب أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة إن قرار التصنيف النافذ بحق المكلف يبقى سارياً إذا مضت دورة تصنيفه ولم يجر تصنيفه لدورة تصنيف جديدة أو لم يبلغ قرار تصنيفه الجديد بعد انقضاء سنة أو دورة تصنيف الفئة لحين تعديل تكليفه بموجب قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي خلال دورة التصنيف المحددة للفئة وتعتبر الضرائب المسددة على قرار تصنيفه السابق سلفة على قرار تصنيفه الجديد مع ضرورة انجاز التكاليف بمواعيدها للمحافظة على مواعيد دورات التصنيف للفئات .

ثالثاً:

بموجب أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي يتم تأليف لجان التصنيف البدائية المالية المتفرغة أو غير المتفرغة من :

‌أ. مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى لا تقل خبرته في العمل المالي عن ثلاث سنوات (رئيساً).

‌ب. ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية . (عضواً)

‌ج. ممثل للحرفة أو المهنة يتم اختياره من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية المختصة وفي حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يمكن تسمية خبير عام يسمى هذا الممثل من قبل مدير المالية من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية (عضواً).

‌د. يمكن تسمية مقرر أو أكثر بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت .

على الدوائر المالية ضرورة إرسال الكتب اللازمة للجهات المختصة بشأن ترشيح أعضائها لتسميتهم في اللجان البدائية .

رابعاً:

بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يتم تأليف لجنة إشراف مالية بقرار من وزير المالية من :

1.   في مراكز المحافظات :

أ     مدير المالية (رئيساً).

ب   رئيس قسم الدخل (عضواً).

ج    رئيس دائرة الدخل المقطوع (عضواً).

د    موظف من دائرة الدخل المقطوع يسميه مدير المالية (مقرراً).

2.   في مديريات مال المناطق :

أ     مدير المال (رئيساً).

ب   رئيس دائرة (عضواً).

ج   رئيس شعبة (عضواً).

د    موظف من دائرة الدخل يسميه مدير المالية (مقرراً).

- بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي تم تحديد مهمة لجنة الإشراف بمتابعة أعمال التصنيف العام والإشراف على أعمال مراقبي الدخل واللجان البدائية بما يؤمن سير أعمال التصنيف من حيث مستوى الأداء والإنتاجية ولها الحق بالنظر في تكاليف لجان التصنيف البدائية والاعتراض عليها .

خامساً:

بموجب أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي يقوم مراقب الدخل بإعداد تقرير التكليف البدائي بعد زيارة مكان عمل المكلف بحيث يتضمن التكليف: اسم المكلف الثلاثي ومهنته والرقم الضريبي والمنطقة العقارية والمحضر والمقسم والاسم التجاري ومكان تبليغه المختار والكيان القانوني (فرد، شركة) وذكر عدد الشركاء العاملين فعلاً مع بيان تاريخ مباشرة العمل لأول مرة وطبيعته ومدته ومكان المركز الرئيسي أو الفرع أو المستودعات والورش مع تحديد أوصاف ومساحة وموقع المحل والموجودات الثابتة من آلات أو آليات وطريقة ممارسة المهنة ورقم السجل الصناعي أو التجاري أو المهني إن وجد وأن يذكر خلاصة قرار أخر تصنيف بدائي ، وأن يحدد رقم العمل والأرباح الصافية المصرح بها من قبل المكلف على أن يتم إرفاق وثائق ومستندات التكليف التي اعتمدها المراقب وذلك للوقوف على حقيقة وفعالية نشاط المكلف للوصول إلى تحديد رقم عمل المكلف السنوي والأرباح السنوية الصافية المحققة للوصول إلى ضريبة متناسبة مع واقع ونشاط وعمل المكلف الفعلي بحيث يتم تحديد رقم البيع أو الإيراد اليومي ونسبة الربح الصافية المطبقة وفقاً لتقارير اللجان المركزية والمعتمدة بتعليمات وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم الصادرة بهذا الشأن وعدد أيام العمل السنوية بحيث يتم تحديد الأرباح الصافية اليومية والسنوية ورقم العمل السنوي ومبلغ الضريبة المطروحة على المكلف وفي حال وجود مكلف جديد لأول مرة يتم إرفاق مستندات التكليف سواء سند الملكية أو عقد الإيجار أو عقد الاستثمار أو عقد الشركة المصدق إضافة لما ورد أعلاه ومن ثم رفعه إلى لجنة التصنيف البدائية المشكلة بموجب أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وذلك من أجل إصدار قرار التكليف البدائي ومن صلاحيات هذه اللجنة أن تقوم بتثبيت أو زيادة أو تخفيض الضريبة ويمكن للجان التصنيف البدائية زيارة مكان عمل المكلف والاطلاع على واقع النشاط في حال وجود تباين بآراء أعضاء اللجنة أو رأت ضرورة لذلك ويجب أن تصدر قرارات هذه اللجنة بشكل معلل تبين فيه الأسس والاعتبارات التي اعتمدت أساساً في التكليف على أن يتم إحالة كافة تقارير الأعمال الصادرة عن اللجان البدائية إلى لجنة الإشراف المشكلة بالمادة 4 من هذا المرسوم التشريعي والتي تقوم بدورها بالاطلاع عليها وتسطير ملاحظتها بالاعتراض على قرار التصنيف البدائي المراد استئنافه فقط وبعد أن يتم عرضه على لجنة الإشراف يتم تبليغ المكلف القرار البدائي واعتراض لجنة الإشراف إن وجد وذلك من قبل المبلغين أو مراقبي الدخل أصولاً وأعطت الحق للمكلفين الاعتراض على القرار البدائي وعلى اعتراض لجنة الإشراف إلى اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ، وعلى أن تقوم الدوائر المالية بمسك سجل خاص باعتراضات لجنة الإشراف .

- بموجب أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي إن اعتراض المكلف على قرار لجنة التصنيف البدائي لا يوقف تحصيل الضريبة في موعد استحقاقها ولا تقبل اللجنة الاستئنافية هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأمينـاً قدره 5% من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على أن لا يقل عن مبلغ 1000 ل.س ومسدد ضمن المهلة القانونية للاعتراض ويعاد التأمين إلى المكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيراداً للخزينة ولا يتوجب على المكلف تسديد التأمين في حال كان اعتراضه رداً على اعتراض لجنة الإشراف.

سادساً:

- بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي تم تشكيل لجنة استئنافية مالية أو أكثر متفرغة أو غير متفرغة في مراكز المحافظات والمناطق من :

1.  موظف مالي من الفئة الأولى من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية لا تقل خبرته لدى الدوائر المالية عن ثلاث سنوات (رئيساً).

2.  موظف خبير من إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف مقترح منها حسب ما تحدده وزارة المالية (عضواً).

3.  ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاث مندوبين تقترحهم النقابة المختصة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية أو الجمعيات الحرفية وفي حال عدم وجودها أو عدم اقتراح ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي مدير المالية في المحافظة ثلاثاً من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار أحدهم وفي حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام أو أكثر (عضواً).

4.  يسمى مقرراً أو أكثر بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت .

وعلى الدوائر المالية ضرورة إرسال الكتب اللازمة للجهات المختصة بشأن ترشيح أعضائها لتسميتهم في اللجان الاستئنافية .

- بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي مهمة اللجنة الاستئنافية البت بالاعتراضات المقدمة على التكاليف المعترض عليها من قبل المكلف والدائرة المالية من خلال دراسة كافة النقاط المثارة بالاعتراض للوقوف على واقع ونشاط وفعالية المكلف بعد زيارة مكان عمله ليتسنى لها البت بالاعتراض ويحق للجنة الاستئنافية البحث في كافة أسس التكليف البدائي في ضوء النقاط المثارة باعتراض المكلف ولها الحق في تثبيت أو تخفيض أو زيادة الضريبة وكذلك التوصية بإصدار تكليف إضافي إذا تبين لها أن فعالية المكلف لا تتناسب مع ما انتهى إليه القرار البدائي وذلك بإعادة التكليف بدءاً من تاريخ سريان القرار البدائي المصنف به في الحالات التالية :

o  فعالية المكلف لا تتناسب مع تقدير اللجنة البدائية .

o  إضافة فعالية لم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار في قرار اللجنة البدائية .

o  إعادة التصنيف بعد مرور عام على سريان التكليف .

ولها الحق في تصويب القرار من كافة نواحيه بما فيه تصحيح الشخصية القانونية والمحضر وتاريخ المباشرة وعنوان المكلف وإضافة الورش والمستودعات .......الخ.

ويحق للمكلف التقدم بأي وثائق أو معلومات أمام هذه اللجنة طالما لم تبت بقرار التصنيف البدائي.

- بموجب أحكام الفقرة(ج) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.

- بموجب أحكام الفقرة (د) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات نهائية .

سابعاً:

- بموجب أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي أصبح يحق للدوائر المالية إصدار تكليف إضافي في حال ظهور معلومات جديدة تم اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام أو مكافحة التهرب الضريبي أو معلومات لم يتم التكليف عنها أثناء إجراءات التصنيف العادية بحيث يتم التكليف عنها من عام حدوث الواقعة ومن تاريخ الفترة التي أضيفت بها تلك الفعالية مع الأخذ بعين الاعتبار إصدار تحققات عن مدة الممارسة الفعلية بالفعالية المضافة أو المخفية بما يتناسب والأنظمة النافذة .

ثامناً:

-  بموجب أحكام البند 1 من المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية :

‌أ. البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة .

‌ب. تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .

‌ج. انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير .

‌د.  دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .

-   بموجب أحكام البند 2 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي يعاد التكليف مجدداً في الأحوال المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من البند 1 من هذه المادة وتطوى التكاليف بقرار من مدير المالية .

-  بموجب أحكام البند 3 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تقديم البيان الوارد في الفقرة (أ) من البند 1 من هذه المادة وهي البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة فإنه يتم تكليف المكلف وفقاً لدورات تصنيفه وتفرض غرامة تعادل مثلي الضريبة المكلف بها لآخر دورة تصنيف عن عام واحد ويتم تسطيرها على قرار التصنيف البدائي .

- بموجب أحكام البند 4 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال ستة أشهر من بدء التوقف للحالات التالية :

‌أ.  التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف ومهما كانت مدة التوقف .

‌ب. التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف إراديا .

يتم طي التحقق بقرار من مدير المالية في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) المذكورة أعلاه وينظر في طي التحقق جزئياً بنسبة مدة التوقف ومتى تقدم المكلف بطلبه أما في حالة التوقف الإرادي الواردة في الفقرة (ب) المذكورة أعلاه فينظر بطي التحقق بقرار من مدير المالية عن فترة التوقف البالغة ستة أشهر فقط وفي حال تقديم البيان بعد مضي فترة تزيد عن الستة أشهر فينظر في طي التحقق عن مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال تقدم المكلف ببيان استمرار التوقف بعد مضي فترة الستة أشهر فينظر بطي التحقق عن فترة التوقف كاملةً بعد التثبت من ذلك أصولاً.

-  بموجب أحكام البند 5 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفقاً للأسس المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19/م.و لعام 2013 .

-  بموجب أحكام البند 6 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي يجوز بقرار من مدير المالية طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع للمحلات التي تعرضت للهدم أو المنفذ استملاكها على أن تقوم الدائرة المالية بتشكيل لجنة يرأسها مدير المالية وعضوية كل من (رئيس قسم الدخل، رئيس قسم المتابعة وإدارة الديون، رئيس قسم الواردات، رئيس دائرة العقارات، رئيس دائرة الدخل المقطوع، مقرر) مهمتها دراسة كل حالة على حده من حالات الهدم أو الاستملاك المنفذ وإمكانية طي التكليف أو التحقق بالتنسيق مع الجهات المختصة كالمحافظة على أن يتم إصدار القرار اللازم من قبل مدير المالية .

تاسعاً:

- بموجب أحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي تم منح الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع ولم يتقدموا ببياناتهم حسب الأصول عن تلك الأعمال والعائدة لأعوام 2014 وما قبل فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية لدى الدوائر المالية خلال مدة تسعون يوماً من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

وفي حال تقديم الشخص الذي يمارس عمل خاضع لضريبة الدخل المقطوع طلب إلى الدائرة المالية يسجل بالديوان أصولاً ضمن المهلة المذكورة أعلاه يعفى من الغرامات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 منه على أن يتم استكمال إجراءات التكليف من قبل الدائرة المالية أصولاً.

أما في حال عدم التقيد بذلك يخضع الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع للغرامات المنصوص عليها قانوناً في هذا المرسوم التشريعي .

عاشراً:

- بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي تعد الضريبة مترتبة على المكلفين بدءاً من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفئات المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وإذا طرأ تبديل على المطرح الضريبي أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من البند 1 من المادة رقم 8 من هذا المرسوم التشريعي فتعد الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية .

الحادي عشر:

- بموجب أحكام المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم التزام الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع بتقديم الوثائق والمستندات المتعلقة ببيان المباشرة المنصوص عنه في الفقرة (أ) من البند 1 من المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي وتقديمها إلى الدوائر المالية يتم تنظيم إنذار يبلغ للشخص الممارس للعمل لتقديم تلك الوثائق للدائرة المالية خلال خمسة وأربعون يوماً وفي حال عدم الالتزام بتقديمها ضمن المدة المذكورة فإنه يحق للدائرة المالية إغلاق المنشأة لحين تقديم واستكمال الوثائق وتسجيل بيان المباشرة لديها أصولاً على أن يتم التكليف لاعتبارات ضريبية للمحلات الواقعة في المناطق العشوائية غير المنظمة والتي لا يملك شاغليها وثائق أو قيود نظامية .

الثاني عشر:

بموجب أحكام المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته أجازت هذه المادة للدوائر المالية وخلال أي مرحلة من مراحل تنفيذ إجراءات القانون المذكور أن تلجأ إلى إغلاق منشأة فئة مكلفي الدخل المقطوع ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في حال عدم تسديد المكلف ضريبة الدخل المقطوع المترتبة عليه خلال مهلة خمسة وأربعين يوماً التالية لتاريخ تبليغه إخطارا ًبذلك .

الثالث عشر:

بموجب أحكام المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي يتم الإغلاق وفق أحكام المادتين 11، 12 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي عند الضرورة .

الرابع عشر:

بموجب أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي تحدد نفقات وشروط إغلاق منشأة فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع بقرار من وزير المالية .

الخامس عشر:

بموجب أحكام المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي تم تعديل نسبة المساهمة في نفقات التصنيف الواردة في المادة رقم 53 من القانون رقم 24 لعام 2003 من نسبة قدرها 2% إلى نسبة قدرها 3% من ضريبة الدخل المقطوع .

السادس عشر:

بموجب أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي استثناءاً من الأحكام الناظمة لضريبة الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تم طرح ضريبة الرواتب والأجور بنسبة قدرها 10% من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع وتعتبر نهائية .

يستثنى من معدلات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ومن شرائح الدخل الخاضعة لها وطريقة حسابها واستحقاقها ومدة توريدها والواجبات القانونية الأخرى المترتبة على المكلفين بها من تقديم البيانات ومسك السجلات وكذلك من طرق التكليف والمراجعة والطعن الواردة بشأنها في الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته أصحاب العمل من القطاع الخاص من ممارسي المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية من فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وكذلك العاملين لديهم، وذلك عن نشاط أصحاب العمل المذكورين مع جهات القطاع الخاص حصرا" حيث يخضعون عن هذا النشاط لضريبة الرواتب والأجور وفقا" لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى نشاطهم مع الجهات العامة خاضعاً لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته .

لا يخضع معدل ضريبة الرواتب والأجور المقرر في هذا المرسوم التشريعي لأي إضافة كانت بموجب القوانين النافذة .

يحقق مبلغ ضريبة الرواتب والأجور المذكورة عند تحقق ضريبة الدخل المقطوع المترتبة على أصحاب العمل المعنيين، ويسدد من قبلهم ضمن المهلة القانونية المحددة لتسديد ضريبة الدخل المقطوع ويستفيد المبلغ من الحسميات القانونية المقررة عند دفع ضريبة الدخل المقطوع ويخضع لذات الغرامات المقررة لها عند التأخر في تسديده وفقا" للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن .

تبقى الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة لأصحاب العمل المعنيين فيه وعن نشاطهم مع القطاع الخاص حصرا" خاضعة لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته .

يراعى في حساب ضريبة الرواتب والأجور المطروحة وفق هذا المرسوم التشريعي جزء السنة تبعاً لفترة تكليف صاحب العمل بضريبة الدخل المقطوع .

تبقى ضريبة الدخل على الرواتب والأجور المطبقة على السيارات العامة والآليات كما هي عليه في الأنظمة والقرارات النافذة وبشأنها .

السابع عشر:

أ - بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة ومن في حكمها وفقاً للنسب الآتية :

1.   13% ضريبة دخل مقطوع و 2% ضريبة رواتب وأجور من الحسم الممنوح لهم لقاء استجرار محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة ومستثمري خزانات المحروقات والمواد المشتعلة من المواد التالية: (البنزين، المازوت، الغاز، الزيوت المعدنية...) .

2.   5% ضريبة دخل مقطوع و 1% ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية .

3.   10% ضريبة دخل مقطوع و 2% ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات مع الجهات العامة .

4.   15% ضريبة دخل مقطوع من الحسم الممنوح لمستجري الصحف والمجلات والطوابع المالية لقاء استجراراتهم ولا تخضع لاقتطاع ضريبة الرواتب والأجور .

ب - بموجب أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي لا تخضع المعدلات الضريبية المحددة في هذه المادة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المفروضة بموجب القانون رقم 13 لعام 2013 .

ج - بموجب أحكام الفقرة(ج) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي يتم توريد الضريبة المستوفاة بموجب الفقرة (أ) السابقة من قبل الجهة العامة المستوفية لها الى الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي شهر الاستيفاء وبموجب بيان أو كشف يتضمن الجهة المستفيدة أو المستجرة (رقم وتاريخ العقد إن وجد، اسم المستجر أو المتعاقد بالتفصيل، المبلغ المستوفى، تاريخ الاستيفاء، معدل الضريبة (على أن يتم جبر كسور الليرة إلى الليرة الأعلى)) كما لا بد من الإشارة إلى أن تقديم هذا البيان أو الكشف المطلوب بموجب هذا المرسوم التشريعي إنما يتم إلى مديرية المالية التي يقع مكان الإدارة المتعاقدة ضمن نطاق عملها الإداري .

ويتم تحويلها من الخزينة العامة إلى مديرية المالية المختصة عن طريق حركة النقود وعلى دائرة الدخل المقطوع في تلك المديرية تحقق الضرائب المستوفاة أصولاً وفق أسلوب ضريبة السيارات العامة وعلى الجهة العامة المستوفية للضريبة تزويد المتعامل معها بإشعار يفيد باستيفاء الضريبة منه كي يتم إبرازه للدوائر المالية وأخذه بعين الاعتبار عند تحديد ودراسة فعاليات المكلف الأخرى لأن الضرائب المستوفاة وفقاً لما ورد في هذا المرسوم التشريعي تعتبر نهائية ولا تخضع لأية إضافات أخرى

د - بموجب أحكام الفقرة (د) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي إذا لم تقم الجهات المذكورة في هذه المادة باستيفاء وتوريد الضريبة خلال المدة المحددة فيها أو وردتها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة وغير الموردة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته ويعتبر الأشخاص والمؤسسات والشركات المتوجب عليها استيفاء الضريبة وتوريدها مسؤولين بالتكافل والتضامن مع الجهات المستفيدة والخاضعة للضريبة ونظراً لاقتطاع الضرائب مباشرة من الجهات العامة ومن في حكمها تستثنى واقعات الإفراج عن التأمينات والتوقيفات للمتعهدين عن العقود المبرمة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية من شرط إبراز براءة ذمة من الدوائر المالية للجهة العامة وفقاً لما ورد في المادة 120 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وعلى الجهة المستوفية للضريبة عند تزويد المتعامل معها بكتاب باسترداد التأمينات والتوقيفات أن تذكر أنها قامت باستيفاء الضريبة وتوريدها إلى الخزينة العامة بموجب البيان مع ذكر الرقم والتاريخ .

هـ - بموجب أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي يحذف البند 10 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته على أن يبقى تكليف باقي الفعاليات ضمن محطات بيع الوقود والمـواد المشتعلة على سـبيل المثـال (مغسل، مشحم...) بفئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أصولاً .

الثامن عشر:

1 - بموجب أحكام البند 1 من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي يعفى ممارسو مهنة صناعة الخبز التمويني من ضريبتي الدخل المقطوع والرواتب والأجور مع الإشارة إلى أن ممارسو تلك المهنة لا يستفيدون من الإعفاء عن الفعاليات الأخرى الممارسة ضمن المنشأة كصنع الخبز والكعك التي تدخل في صناعتها مواد أولية إضافة للدقيق كالسمن الحيواني والسكر والمحلب وغيرها التي اعتبرت من فئة المعجنات وكذلك الخبز السكري ويتم تكليف ممارسيها أصولاً.

2 - بموجب أحكام البند 2 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي تضاف الفقرة (ز) إلى أحكام المادة 5 من القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته التالية :

"ز- بيع المستفيد لأسهمه التنظيمية في المناطق المنظمة من قبل الدولة الحصص العقارية التنظيمية الناتجة عن طريق إزالة الشيوع والتي أعطي لأصحابها بدلاً نقدياً أو عينياً عما كانوا يملكونه من حصص عقارية أو سكنية أو زراعية أو تجارية بحيث لو تم بيع تلك الحصص من المالك لأول مرة فإنها لا تخضع للتكليف في هذه الحالات كون العملية مدنية بحكم ماهيتها والتي لا تخضع نتائجها للتكليف بالضريبة بصرف النظر عن طريقة تملك المالك البائع للعقارات المذكورة سواء كان ذلك بطريق الشراء أو الإرث أو الهبة وبصرف النظر أيضاً عن طريقة البيع سواء تمت بصورة اختيارية أو إجبارية منوهين إلى خضوع العملية الثانية من بيع وشراء الأسهم السكنية أو الزراعية أو التجارية لأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته".

3 - بموجب أحكام البند 3 من هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي تعفى فوائد الودائع والأرصدة الموجودة لدى المصارف العامة والخاصة وغيرها من فوائد الديون المستحقة للشهيد من تاريخ الاستشهاد من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ويثبت هذا التاريخ عن طريق وثيقة الاستشهاد ويشمل هذا الإعفاء جميع الفوائد المستحقة للشهيد بتاريخ وفاته المثبت بالوثيقة المشار إليها إلى حين انتقال مكونات التركة بما فيها الأرصدة والديون الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إلى مستحقيها من الورثة .

  التاسع عشر:

بموجب أحكام المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي يعدل البند 6 من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته كما يلي :

‌أ. إن تجار الاستيراد والتصدير المذكورين هم التجار الذين يمارسون عادة أعمال الاستيراد والتصدير ويعد قيام مكلف الدخل المقطوع الذي يتعاطى في عمله الاستيراد والتصدير ولو لمرة واحدة مشمولاً بأحكام هذه الفقرة حيث يعتبر مخرج حكماً إلى زمرة الأرباح الحقيقية من بداية عام قيامه بهذه العملية مهما بلغت قيمة اسيتراداته أو صادراته وتعتبر ضريبة الدخل المقطوع المسددة عن ذلك العام سلفة على ضريبة الأرباح الحقيقية ويسوى وضعها عند انجاز التكليف أصولاً وعلى الدوائر المالية إبلاغ المكلف وإفهامه الواجبات القانونية المترتبة عليه بموجب أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وأنه أصبح من عداد فئة مكلفي الأرباح الحقيقية .

‌ب. تجار الجملة ونصف الجملة ويعتبر تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة بغض النظر عن الغلبة.

‌ج. الوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين لا بد من التفريق بينهما :الوسيط بالعمولة: هو من يتوسط في إبرام صفقات تجارية أو غيرها لقاء عمولة معينة. السمسار: هو الذي يقتصر عمله على إيجاد التماس بين البائع والمشتري في السوق المحلية لعقد أي اتفاق أو صفقة بينهما والمعروف تجارياً باسم (الدلال) .

‌د. أصحاب الفعاليات الصناعية الذين يقومون باستيراد المواد الأولية أو البضاعة نصف المصنعة لأغراض التصنيع أو البيع وكذلك البضاعة الجاهزة مهما بلغت قيمة المنشآت والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي .

‌هـ. يستثنى من أحكام الفقرتين (أ، د) من هذه المادة استيرادات ممارسو المهن العلمية والصناعية للعدد والآلات والأدوات اللازمة لممارسة عملهم .

العشرون:

1 - بموجب أحكام البند 1 من المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي تم تعديل الفقرة (ب) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 بخصوص طرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام حيث تم إضافة شرط للاستفادة من المعدل الضريبي البالغ 14% بما فيها جميع الإضافات وتخضع للإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الاعمار على أن يتم الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي أسهم الشركة وذلك في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها .

2 - بموجب أحكام البند 2 من المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي تم إضافة الفقرة (د) إلى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 إخضاع الشركات المساهمة المملوكة للدولة إلى معدل ضريبي قدره (22%) بما فيها جميع الإضافات وتخضع للإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الاعمار أسوةً بالشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك .

الواحد والعشرون:

بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي تم اعتبار بيع أسهم الشركات المساهمة غير خاضعة للضريبة سواء كانت هذه الشركات مساهمة عامة أو خاصة أو كانت أسهمها مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية أو غير مدرجة أو واردة ضمن قيود المكلف أو غير واردة وعليه فإنه يتوجب استبعاد أرباح بيع هذه الأسهم في حال وجودها ضمن التكليف وكذلك لا تنزل خسائرها في حال وجودها ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها (تكوين محفظة خاصة بها).

الثاني والعشرون:

تم اعتبار أن المادة 21 تسري أحكامها على جميع تكاليف الشركات المساهمة عن عمليات بيع الأسهم غير النهائية حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أي أن عمليات بيع الأسهم التي لم تكلف حتى تاريخه تعتبر غير خاضعة للضريبة أما الأسهم التي تم تكليفها فتعتبر تكاليفها قطعية ولا يمكن الطعن بها استنادا لهذه المادة.

الثالث والعشرون:

تضمنت هذه المادة إصدار تعليمات هذا المرسوم التشريعي من قبل وزير المالية.

الرابع والعشرون:

يعتبر هذا المرسوم التشريعي نافذاً اعتباراً من 28-1-2015 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4.

دمشق في  10-2-2015

 

وزير المالية

الدكتور إسماعيل إسماعيل

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 28695

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى