مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 34 لعام 2014 تعديل المرسوم التشريعي 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /34/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-15      التاريخ-هجري: 1436-2-23
نشر بتاريخ: 2014-12-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 34 لعام 2014
تعديل المرسوم التشريعي 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1436هـ الموافق 10-12-2014م، يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة (ج) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية لتصبح على النحو الآتي:

"يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه، ويختم بالشمع الأحمر من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.".

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-2-1436 هجري الموافق 15-12-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20481

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى