مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 210 لعام 2012 تأليف الوزارة في الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /210/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-06-23      التاريخ-هجري: 04-08-1433
نشر بتاريخ: 2012-06-23
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 210 لعام 2012
تأليف الوزارة في الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم مايلي:

المادة 1

تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

السيد الدكتور رياض حجاب رئيسا لمجلس الوزراء

السيد العماد داوود راجحة نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيراً للدفاع.

السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيراً للخارجية والمغتربين.

السيد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - وزيراً للإدارة المحلية.

السيد الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

السيد الدكتور عماد عبد الغني الصابوني وزيراً للاتصالات والتقانة.

السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف.

السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.

السيد الدكتور رضوان حبيب وزيراً للعدل.

السيد اللواء محمد ابراهيم الشعار وزيراً للداخلية.

السيد الدكتور محمد الجليلاتي وزيراً للمالية. 

السيد الدكتور وائل نادر الحلقي وزيراً للصحة .

السيدة المهندسة هالة محمد الناصر وزيراً للسياحة.

السيد المهندس عماد خميس وزيراً للكهرباء.

السيد المهندس بسام حنا وزيراً للموارد المائية.

السيد المهندس صبحي أحمد العبد الله وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

السيد الدكتور محمد يحيى معلا وزيراً للتعليم العالي.

السيد الدكتور هزوان الوز وزيراً للتربية.

السيد الدكتور محمد ظافر محبك وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

السيد الدكتور فؤاد شكري كردي وزيراً للصناعة.

السيد الدكتور محمود ابراهيم سعيد وزيراً للنقل .

السيد الدكتور صفوان العساف وزيراً للإسكان والتنمية العمرانية.

السيد المهندس ياسر السباعي وزيراً للأشغال العامة.

السيد المهندس سعيد معذى هنيدي وزيراً للنفط والثروة المعدنية .

السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة.

السيد الدكتور جاسم محمد زكريا وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

السيد عمران عاهد الزعبي وزيراً للإعلام.

السيد الدكتور علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية.

السيدة الدكتورة نظيرة فرح سركيس وزير دولة لشؤون البيئة.

السيد المهندس حسين محمود فرزات وزير دولة.

السيد جوزيف جرجي سويد وزير دولة.

السيد محمد تركي السيد وزير دولة.

السيد نجم الدين خريط وزير دولة.

السيد عبد الله خليل حسين وزير دولة.

السيد جمال شعبان شاهين وزير دولة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

دمشق في /4/8/ 1433 هجري الموافق لـ 23/6/ 2012 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 21543

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى