مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 22 لعام 2013 جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /22/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-11-24      التاريخ-هجري: 1435-10-16
نشر بتاريخ: 2013-11-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2013
جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف

 

رئيس الجمهورية‏

بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-10-1435 هـــ 20-11-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكريي قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتباراً من تاريخ 15-3-2011، ولغاية 11-1-2012م الصادر لهم مراسيم استناداً للمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف.

المادة 2

تطبق أحكام المرسومين التشريعين (1-2) لعام 2012م، على الشهداء المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-1-1435هجري الموافق لــ 24-11-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 25859

التعليقات:
حسام
2015-02-24

أتمنى لو يمكن توفير نص هذا التشريع
شكرا لكم

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى