مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 13 لعام 2015 تعديل القانون 22 لعام 2013


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-31      التاريخ-هجري: 10-04-1436
نشر بتاريخ: 2015-02-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 13 لعام 2015
تعديل القانون 22 لعام 2013

رئيس الجمهورية

 بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة 2 من القانون رقم 22 تاريخ 24/11/2013 م، على النحو التالي:

"تطبق أحكام المرسومين التشريعيين 1 و2 لعام 2012 على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/4/1436 هجري الموافق 31/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 29212

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى