مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 21 لعام 2014 إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /21/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-05      التاريخ-هجري: 1436-01-12
نشر بتاريخ: 2014-11-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 21 لعام 2014
إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014 ميلادي.

يصدر مايلي:
 

المادة 1

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.

المادة 2

تقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

المادة 3

أ/ للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الاطراف وبعد دعوتهم.
ب/ للمحكمة الحق في الرجوع عن اجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناء على طلب المتضرر في اي مرحلة من مراحل الدعوى.
ج/ تخضع ما تتخذه محكمة البداية المصرفية من اجراءات وتدابير وقرارات بناء على الفقرتين السابقتين الى الطعن امام محكمة الاستئناف المصرفية.

المادة 4

أ/ تحال الدعوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.
ب/ تحال الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون الى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم وتسري عليها في هذه الحالة احكام هذا القانون.
ج/ تبقى الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف قبل نفاذ هذا القانون قابلة للطعن بطريق النقض وتسري عليها احكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.

المادة 5

تملأ وظائف المحاكم المحدثة من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الاعلى.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 40051

التعليقات:
طارق الخن
2015-05-24

شكرا

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى