مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 6 لعام 2013 قانون البعثات العلمية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-05      التاريخ-هجري: 1436-03-14
نشر بتاريخ: 2015-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 6 لعام 2013 قانون البعثات العلمية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي :

-أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق ل 5/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 24192

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى