مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 5 لعام 2015 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 7 لعام 2014 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية من كامل الفوائد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-15      التاريخ-هجري: 24-03-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 2015
تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 7 لعام 2014 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية من كامل الفوائد

 

رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به، بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 19827

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى