مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 6 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي 75 لعام 1963 النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-15      التاريخ-هجري: 24-03-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 6 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي 75 لعام 1963 النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تُعدل المواد 13، 16، 17 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1963 المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المتعلقة بالقانون رقم 43 لعام 2001 وتصبح كالآتي: "

المادة (13/ أ)

يحدث طابع لصالح الصندوق بقيمة 25 ليرة سورية يسمى طابع التعليم يقوم مجلس إدارة الصندوق تحت إشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته وكيفية طباعته، ولا يجوز لغير المكلّين من مجلس إدارة الصندوق بيع هذا الطابع إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس إدارة الصندوق لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة الطابع.

المادة (13/ب)

يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل حالة بناءً على اقتراح المجلس المركزي للنقابة.

المادة (16)

تفرض على مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم الغرامة النقدية الآتية:

  1. 5000 ليرة سورية لبيع الطابع دون رخصة أو تكليف مع مصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة صندوق التكافل.
  2. 7500 ليرة سورية لبيع الطابع بسعر يتجاوز السعر المحدد له ، وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة.
  3. 1500 ليرة سورية لعدم إلصاق الطابع أو عدم إبطاله.

المادة (17)

يعاقب من يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من 15 يوماً إلى شهرين وبغرامة من 50.000 إلى 10.000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.".

المادة 2

يلغى القانون رقم 43 لعام 2001.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 20115

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى