مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 10 لعام 2015 تعديل بعض القوانين الضريبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-26      التاريخ-هجري: 1436-04-05
نشر بتاريخ: 2015-01-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 10 لعام 2015
تعديل بعض القوانين الضريبية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

مادة 1- أ- يقسم مكلفو ضريبة الدخل المقطوع إلى الفئات الآتية :

1- فئة كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع .

2- فئة متوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع .

3- فئة باقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع .

4 – فئة ممارسي المهن العلمية .

ب- تحدد معايير مكلفي الفئات/1-2-3/ بقرار من وزير المالية .

مادة 2- تعدل المادة رقم /13/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/43/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

يجري تصنيف عام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعالياتهم مع القطاع الخاص وفقاً للمدة المحددة لتصنيفهم في هذا المرسوم التشريعي كما يلي :

أ- دورة تصنيف مكلفي الفئة /1/ و/4/ لمدة سنتين ومكلفي الفئة /2/ لمدة ثلاث سنوات ومكلفي الفئة /3/ لمدة خمس سنوات ، وتبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له مع المحافظة على دورة التصنيف العام .

ب- يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين ولكافة الفئات إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة (25% ) نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم .

ج- يجوز بقرار من وزير المالية بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين سواء أكان التكليف قطعياً أم لا .

د- يتم التصنيف من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتسري الضريبة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة لاتتجاوز دورة التصنيف المحددة للفئة ما لم يجر تعديل الضريبة مع المحافظة على دورة التصنيف العام .

هـ- تبقى الضريبة السابقة نافذة بحق المكلف إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدلة لتكليفه الأصلي خلال دورة التصنيف المحددة لحين تعديلها .

مادة 3- تعدل المادة رقم /14/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/48/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

تؤلف لجان التصنيف البدائية المالية من :
         أ-  مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى من ذوي الخبرة            ( رئيساً )
         ب  -ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناء على اقتراح مدير المالية .          ( عضواً )
         ج – خبير للمهنة أو الحرفة .                                                 ( عضواً )

         د- مقرر يسمى بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت .

مادة 4- أ- تؤلف لجنة إشراف مالية بقرار من وزير المالية وفق الآتي :

1 - في مراكز المحافظات :

     - مدير المالية                                                      ( رئيساً  )

    - رئيس قسم الدخل                                                 ( عضواً )

    - رئيس دائرة الدخل المقطوع                                      ( عضواً )

    - موظف من دائرة الدخل المقطوع                                 ( مقرراً )

2 - في مديريات مال المناطق :

    - مدير المال                                                       ( رئيساً )

    - رئيس دائرة                                                      (عضواً )

    - رئيس شعبة                                                      (عضواً )

    - موظف من دائرة الدخل                                         ( مقرراً )

ب- مهمتها متابعة أعمال التصنيف العام والنظر في تكاليف الدخل المقطوع ولها الحق في الاعتراض عليها .

مادة 5- تعدل المادة رقم /15/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/49/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

أ – يعد مراقب الدخل تقرير التكليف البدائي بعد زيارة المكلف ويعرض التقرير على  لجنة التصنيف البدائية التي تصدر قرارها بتثبيت أو زيادة أو تخفيض الضريبة ويمكن للجان التصنيف البدائية زيارة مكان عمل المكلف والاطلاع على واقع النشاط .

ب- يحق للمكلفين وللجنة الإشراف الاعتراض على القرار البدائي إلى اللجنة الاستئنافية خلال /30/ يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغ المكلف القرار المذكور وفي حال اعتراض اللجنة يقتضي تبليغ المكلف ذلك الاعتراض مع القرار البدائي .

ج- لا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة الاستئنافية هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأمينـاً قدره (5% ) من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على أن لا يقل عن مبلغ /1000/ ل.س ولا يجب على المكلف تسديد التأمين في حال كان اعتراضه رداً على اعتراض الدائرة المالية ويعاد التأمين في الحالة الأولى إلى المكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيراداً للخزينة .

مادة 6- تعدل المادة رقم /16/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/50/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

أ - تشكل لجنة استئنافية مالية أو أكثر في مراكز المحافظات والمناطق من :
1. موظف مالي من الفئة الأولى من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية       ( رئيساً )
2- موظف خبير من إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف مقترح منها حسب ما تحدده وزارة المالية .        (عضواً )
3- خبير للمهنة أو الحرفة .                 ( عضواً )
4- مقرر يسمى بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت .
 
ب- مهمتها البت بالاعتراضات المقدمة على التكاليف المعترض عليها ولها الحق في تثبيت أو تخفيض الضريبة والزيادة في حال اعتراض لجنة الإشراف والتوصية بإصدار تكليف إضافي بالزيادة في حال عدم اعتراض الدائرة المالية إذا ارتأت ذلك وفقاً للواقع والمشاهدة

ج- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً . 

د- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات نهائية لدى الدوائر المالية.

مادة 7– يحق للدوائر المالية إصدار تكليف إضافي في حال ظهور معلومات جديدة تم اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام أو مكافحة التهرب الضريبي أو معلومات لم يتم التكليف عنها أثناء إجراءات التصنيف العادية .

مادة 8- تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاتها المعدلة للمادة رقم /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمادة رقم /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :
1.على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال مدة ثلاثين  يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية :
أ - البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة  .
ب - تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .
ج-  انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير . 
د-  دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .

2 - يعاد تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في الفقرات (ب – ج – د) من البند /1/ من هذه المادة .

3- في حال عدم تقديم البيان الوارد في الفقرة /أ / من البند /1/ من هذه المادة تفرض غرامة تعادل مثلي الضريبة المكلف بها .

4- على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال ستة أشهر من بدء التوقف للحالات الآتية :
أ - التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف ومهما كانت مدة التوقف .
ب- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف إراديا .

يتم طي التحقق بقرار من مدير المالية في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ المذكورة أعلاه وينظر في طي التحقق جزئياً بنسبة مدة التوقف , أما في حالة التوقف الإرادي الواردة في الفقرة / ب/ المذكورة أعلاه فينظر بطي التحقق بقرار من مدير المالية عن فترة التوقف التي لا تقل عن ستة أشهر.

5- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفقاً للأسس المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 19/م.و لعام 2013 .

6 - يجوز بقرار من مدير المالية طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع للمحلات التي تعرضت للهدم أو المنفذ استملاكها.

مادة 9- على الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع ولم يتقدموا ببيانات ممارسة عن تلك الأعمال والعائدة لأعوام 2014 وما قبل تسوية أوضاعهم لدى الدوائر المالية خلال مدة /90/ يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفي حال التقيد بذلك يعفى من الغرامات المنصوص عليها في البند /3/ من المادة /8/ منه .

مادة 10- تعدل المادة رقم /18/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للفقـرة  /أ / من المادة رقم /52/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

-  تترتب الضريبة على المكلفين بدءاً من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفئات المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وإذا طرأ تبديل على المطرح الضريبي أثناء السنة , تعد الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع  في ضوء التبديل أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) من البند /1/ من المادة رقم /8/ من هذا المرسوم التشريعي فتعد الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية .

مادة 11- إذا لم يبرز الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع إلى الدوائر المالية الوثائق والمستندات المتعلقة ببيان المباشرة المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من البند /1/ من المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي يبلغوا إنذاراً لتقديم واستكمال وثائق التكليف للدوائر المالية خلال /45/ يوماً وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق المنشأة بعد مضي فترة الإنذار ولحين تسجيل بيان المباشرة لدى الدوائر المالية أصولاً .

مادة 12– مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته , يجوز إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز /30/ يوماً في حال عدم التزام المكلف تسديد ضريبة الدخل المقطوع المترتبة خلال (45) يوماً تلي تاريخ تبلغه إخطاراً بالتسديد .

مادة 13– يتم الإغلاق وفق أحكام المادتين /11-12/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي .

مادة 14–  تحدد نفقات وشروط إغلاق المنشأة الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع بقرار من وزير المالية.

مادة 15- تعدل المادة رقم /53/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي :

تضاف إلى تكاليف المكلفين سنوياً نسبة قدرها (3%) من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .

مادة 16- استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته .

تطرح ضريبة الرواتب والأجور بنسبة قدرها (10% ) من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع .

مادة 17- استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته .  

أ - يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل  المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة ومن في حكمها وفقاً للنسب الآتية :

1- (13%) ضريبة دخل مقطوع و(2%) ضريبة رواتب وأجور من الحسم الممنوح لهم لقاء استجرار محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة ومستثمري خزانات المحروقات والمواد المشتعلة من المواد التالية : ( البنزين – المازوت – الغاز – الزيوت المعدنية.......) .

2 – (5%) ضريبة دخل مقطوع و (1%) ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود  استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية .

3- (10%) ضريبة دخل مقطوع و (2%) ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات مع الجهات العامة .

4- (15%) ضريبة دخل مقطوع من الحسم الممنوح لمستجري الصحف والمجلات والطوابع المالية لقاء استجراراتهم .

ب- لا تخضع المعدلات الضريبية المحددة في هذه المادة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

ج- يتم توريد الضريبة المستوفاة بموجب الفقرة ( أ ) السابقة من قبل الجهة العامة المستوفية لها.

د- إذا لم تقم الجهة المذكورة في هذه المادة باستيفاء وتوريد الضريبة خلال المدة المحددة فيها  أو وردتها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة وغير الموردة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة107 / / من القانون رقم / 24 / لعام 2003 وتعديلاته  .

هـ- يحذف البند/10/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/  لعام 2003وتعديلاته .

مادة 18– أ- يعفى ممارسو مهنة صناعة الخبز التمويني من ضريبتي الدخل المقطوع والرواتب والأجور

ب - تضاف الفقرة / ز/ إلى أحكام المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2005  وتعديلاته الآتية:
 ( ز- بيع المستفيد لأسهمه التنظيمية في المناطق المنظمة من قبل الدولة ) .

ج- تعفى فوائد الودائع والأرصدة الموجودة لدى المصارف العامة والخاصة وغيرها من فوائد الديون المستحقة للشهيد من تاريخ الاستشهاد من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .

مادة 19-  يعدل البند /6/ من الفقرة / أ / من المادة الثانية من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما يلي :

أ -  تجار الاستيراد والتصدير .
ب - تجار الجملة ونصف الجملة .
ج - الوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين .
د- أصحاب الفعاليات الصناعية الذين يقومون باستيراد المواد الأولية أو البضاعة نصف المصنعة لأغراض التصنيع أو البيع وكذلك البضاعة الجاهزة .
هـ- تستثنى من أحكام الفقرتين /أ- د/ من هذه المادة استيرادات ممارسي المهن العلمية والصناعية للعدد والآلات والأدوات اللازمة لممارسة عملهم .

مادة 20–  أ- تعدل الفقرة /ب / من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 بحيث تصبح كما يلي :
 (ب - تطرح ضريبة الدخل على الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام شريطة أن يتم الاكتتاب بنسبة لا تقل عن (50%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%)    بما فيها جميع الإضافات باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ).

ب - تضاف الفقرة / د/ إلى أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 الآتية :
( د – تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة المملوكة للدولة وتعمل وفق قانون الشركات  رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته لمعدل قدره (22%) بما فيها جميع الإضافات باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار) .

 مادة 21- تعد عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة العامة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة  باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها ( تكوين محفظة خاصة بها ) .

مادة 22- تسري أحكام المادة /21/ السابقة على جميع التكاليف غير النهائية حتى تاريخ نفاذ أحكام المرسوم التشريعي . 

مادة 23– يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 24– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية 
دمشق في   5 -  4  - 1436  هجري الموافق لـ  26  - 1 -  2015  ميلادي


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 34695

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى