مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 39 لعام 2015 تسمية محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /39/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-26      التاريخ-هجري: 08-04-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 39 لعام 2015
تسمية محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014، وعلى المرسوم رقم 387 تاريخ 24/12/2014. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 17/1/2015. يرسم ما يلي:

المادة/1/

يسمى السيد محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في دائرة حلب الانتخابية.

المادة/2/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8/4/1436هجري الموافق 29/1/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 21203

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى