مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 12 لعام 2015 إعفاء المتعاقدين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من الغرامات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-29      التاريخ-هجري: 08-04-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 12 لعام 2015
إعفاء المتعاقدين على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من الغرامات

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للاسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.

المادة (3)

يحق للمبرم عقودهم طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 10 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل وتتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقا للعقود المبرمة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة 4 أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 8/4/1436 هجري الموافق 29/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 21338

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى