مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 7 لعام 2015 منح التعويض المعيشي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-18      التاريخ-هجري: 24-03-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 7 لعام 2015
منح التعويض المعيشي

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي.

المادة (2)

يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية.

المادة (3)

1 – يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

2 – يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة (أ) السابقة أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على أفراد هذه الأسر وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

3 – تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة (4)

لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

المادة (5)

لا يدخل التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 27-3-1436 هجري الموافق 18-1-2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 26632

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى