مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 3 لعام 2015 تسمية خضر عبود الصالح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /3/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-11      التاريخ-هجري: 20-3-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 3 لعام 2015
تسمية خضر عبود الصالح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في دائرة حماة الانتخابية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014، وعلى المرسوم رقم 360 تاريخ 17/11/2014.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 27/12/2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يسمى السيد خضر عبود الصالح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في دائرة حماة الانتخابية.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20/3/1436 هجري الموافق 11/1/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 22167

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى