مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 2 لعام 2015 إحداث جامعة طرطوس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-05      التاريخ-هجري: 14-03-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
معدل

المرسوم التشريعي 2 لعام 2015
إحدا ث جامعة طرطوس

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1)

يضاف بعد عبارة "جامعة حماة ومقرها مدينة حماة" الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته النص الآتي: "جامعة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس".

المادة (2)

تتكون جامعة طرطوس من الكليات الآتية:

  1. الطب
  2. التربية
  3. الاقتصاد
  4. الآداب والعلوم الإنسانية
  5. الصيدلة
  6. الهندسة التقنية
  7. هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  8. السياحة
  9. العلوم

ويجوز إضافة كليات أخرى بمرسوم.

المادة (3)

  1. يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة تشرين العاملون في الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي منقولين حكما من شواغرهم إلى ملاك جامعة طرطوس بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.
  2. يستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (4)

يحدد الملاك العددي لجامعة طرطوس وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا المرسوم التشريعي ويعدل هذا الملاك بمرسوم.

المادة (5)

يحدث فرع لجامعة طرطوس في الموازنة العامة للدولة تابع لقسم وزارة التعليم العالي.

المادة (6)

  1. تحل جامعة طرطوس محل جامعة تشرين فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
  2. تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة تشرين لعام 2015 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة طرطوس للعام 2015.

المادة (7)

يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة طرطوس إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلا بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من مطلع العام الدراسي 2015 - 2016.

دمشق في 14/3/1436 هجري الموافق 5/1/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 24253

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى