مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 36 لعام 2014 حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-31      التاريخ-هجري: 09-03-1436
نشر بتاريخ: 2014-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 36 لعام 2014
حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/1436 هـ الموافق 29/12/2014 م يصدر ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

‌أ.       الشهيد:

1.    الشهيد العسكري:العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي.

2.    الشهيد المدني: كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بإمرة الجيش العربي السوري.

3.    الشهيد العامل أو الموظف: العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه.

وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات.

‌ب.  ذوو الشهيد: الأب، الأم، الزوجة، الأولاد.

‌ج.    المصابون بحالة العجز التام: هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو من يعمل بإمرة الجيش العربي السوري أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية: "الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، العمى التام".

المادة 2

تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من هذا القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 3

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع والعدل والعمل.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 9/3/1436هجري الموافق 31/12/2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 20905

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى