اعتبار وكلاء الضباط الاولين من رجال الضابطة العدلية مرسوم تشريعي رقم /172/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: فائز أبو عجيب
2015-08-21 لا تعمل معظم هذه الروابط للأسف رغم أهميتها كون هذا الموقع هو المصدر الموثوق والوحيد ربما للحصول على هذه التشريعات
|
|
شاكرين اهتمامكم وتعاونكم