مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اعتبار وكلاء الضباط الاولين من رجال الضابطة العدلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /172/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1935-12-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 19727

التعليقات:
مدير الموقع
2015-08-24

إننا نعمل على تدارك كل النواقص والأخطاء

شاكرين اهتمامكم وتعاونكم
فائز أبو عجيب
2015-08-21

لا تعمل معظم هذه الروابط للأسف رغم أهميتها كون هذا الموقع هو المصدر الموثوق والوحيد ربما للحصول على هذه التشريعات

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى