منح أهالي قضائي منبج وجرابلس مدة ستة أشهر لتسجيل معاملات نفوسهم مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح أهالي قضائي منبج وجرابلس مدة ستة أشهر لتسجيل معاملات نفوسهم مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|