اعفاء باعة المشروبات الروحية بالقدح ضمن المعرض من رسوم البيع و اعفاء الاذاعات و الاعلانات من رسم الطابع مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء باعة المشروبات الروحية بالقدح ضمن المعرض من رسوم البيع و اعفاء الاذاعات و الاعلانات من رسم الطابع مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|