السماح لقيادة الدرك بعقد نفقة لاستخدام عشرين دركيا اضافة على الملاك مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لقيادة الدرك بعقد نفقة لاستخدام عشرين دركيا اضافة على الملاك مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|