السماح للمصرف الزراعي باقراض وزارة الاقتصاد الوطني مبلغا لا يتجاوز 4000 ليرة دينارية قانون رقم /62/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح للمصرف الزراعي باقراض وزارة الاقتصاد الوطني مبلغا لا يتجاوز 4000 ليرة دينارية قانون رقم /62/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|