تخصيص رسم العبور على السفن التي تؤمن المواصلات بين بلديتي العشارة و السبخة مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخصيص رسم العبور على السفن التي تؤمن المواصلات بين بلديتي العشارة و السبخة مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|