منح اهالي حلب مدة 6 اشهر لتسجيل وقوعات الاحوال المدنية المكتومة مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح اهالي حلب مدة 6 اشهر لتسجيل وقوعات الاحوال المدنية المكتومة مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|