منح اهالي محافظة جبل الدروز عفو عام مدته سنة لتسجيل وقوعات الاحوال المدنية مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح اهالي محافظة جبل الدروز عفو عام مدته سنة لتسجيل وقوعات الاحوال المدنية مرسوم تشريعي رقم /44/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|