منح اهالي محافظة الاذقية عفو مدته سنة لتسجيل وقوعات الاحوال المدنية المكتومة مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح اهالي محافظة الاذقية عفو مدته سنة لتسجيل وقوعات الاحوال المدنية المكتومة مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|