بعدم السماح لرؤساء المحافظين و محافظي الحراج بحمل السلاح بدون رخصة شخصية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
بعدم السماح لرؤساء المحافظين و محافظي الحراج بحمل السلاح بدون رخصة شخصية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|