فتح اعتماد في موازنة 1940 لاجل نفقات سفر المستشار التشريعي مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح اعتماد في موازنة 1940 لاجل نفقات سفر المستشار التشريعي مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|