فتح اعتماد قدره 500 ليرة سورية في الباب 12 من موازنة عام 1940 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح اعتماد قدره 500 ليرة سورية في الباب 12 من موازنة عام 1940 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|