فتح اعتماد قدره 80000 ليرة سورية في الباب 14 من موازنة عام 1940 مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح اعتماد قدره 80000 ليرة سورية في الباب 14 من موازنة عام 1940 مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|