بالغاء السلفة الممنوحة الى محافظة دمشق من 100000 الى 300000 ليرة مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بالغاء السلفة الممنوحة الى محافظة دمشق من 100000 الى 300000 ليرة مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|