منح بلدية دير الزور قرضا قدره 30000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح بلدية دير الزور قرضا قدره 30000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|