منح بلدية جرابلس قرضا قدره 15000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح بلدية جرابلس قرضا قدره 15000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|