منح بلدية اعزاز قرضا قدره 27000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح بلدية اعزاز قرضا قدره 27000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|