بمنح بلدية درعا سلفة من الخزينة قدرها 30000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح بلدية درعا سلفة من الخزينة قدرها 30000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|