بفرض غرامة نقدية قدرها 15000 ليرة سورية على أهالي الرقة مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بفرض غرامة نقدية قدرها 15000 ليرة سورية على أهالي الرقة مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|