بمنح محافظة مدينة دمشق الممتازة سلفة وقدرها 300000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /132/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح محافظة مدينة دمشق الممتازة سلفة وقدرها 300000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /132/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|