بمنع بلديات القرى المجاورة لمدينة دمشق من احداث أسواق ضمن مناطقها لمبيع الحيوانات مرسوم تشريعي رقم /134/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنع بلديات القرى المجاورة لمدينة دمشق من احداث أسواق ضمن مناطقها لمبيع الحيوانات مرسوم تشريعي رقم /134/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|