مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

بمنح بلدية حلب سلفة 300000 ليرة سورية تستخدم لابتياع الحبوب لتموين مدينة حلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /138/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1942-06-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20827

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى