بمنح بلدية حلب سلفة 300000 ليرة سورية تستخدم لابتياع الحبوب لتموين مدينة حلب مرسوم تشريعي رقم /138/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح بلدية حلب سلفة 300000 ليرة سورية تستخدم لابتياع الحبوب لتموين مدينة حلب مرسوم تشريعي رقم /138/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|