بمنح محافظة جبل العلويين قرضا قدره 210000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /169/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح محافظة جبل العلويين قرضا قدره 210000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /169/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|